سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٩

- 417 -

قال ومعنى إن ما طلبت

فالمس

منك أيا صفوان إذ أردته

عارية جارية عندى على سبيلها من حفظها لن تهملا وردها لست لها أضيع أو أحبسن أو فى التلاف أوقـ قال وإن كان سبيل العاريه حفظ لها وردها كما هيـ تغير غير ضامن لها إن تلف لديه كان نالها بدون تضييع ولا تعدى ودون ما تجاوز لحد وقيل إن الطهر هادى الأمة ألزم نفسه في الام نفسه في الاستعارة من عند صفوان الذي لا يلزم للمستعير وبه لا يحكم لقصد أن يعيره ما حددا لأنه قام إلى حرب العدى أنى لها أكون ضامناً إلى أن أرجعنها إليك مقبلا حتى ولو ضاعت بلا تضـ بيع ولو بما جاء من السـ أغرمها كاملة مثمونه فصار معنى كونها مضمونه أى أنها تدخل في غرامتي فذاك معنى هذه الرواية قال ابن يوسف تقول فلزم ضمانها لأنه به التزم

ميع

وقد غدا مشترطا لا مطلقا ضمانها عليه قد تعلق قال الثمينى أرى المختارا أن الذى كان قد استعارا واشترط الرد لها أو شرطا عليه أو فيها تعدى إذ سطا يضمنها أن تلف فيها يكن قال وذا هو الموافق السنن فالمؤمنون في حديث علما على شروطهم وهذا التزما ولا ضمان قط في الأمانه إلا مع العدوان والخيانه والعاريات عندهم من باب أمانة تدفع وقوة زادت على الأمانة من حيث أن الشان في العارية يأخذها للانتفاع من أخذ فكان غرمها عليه حينئذ إن شرط الرد لها أو شرطا عليه مسـ تعيرها حين العطا وأنه لا يضمن الأمانة ولو عليه شرطوا ضمانه

للأصحاب

(م 27 سلاسل الذهب)