سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٠

- E 14 -

مننه

إلا إذا كان بها تعدى أو أنه ضيع فيها الحدا مقابل المختار في القضيه عدم ضمان تلكم العاريه إن لم يكن في ذاك قد تعدى ولم يكن ضيع ما قد حدا لو الضمان بينهم مشترط أو أنهم للرد كانوا شرطوا وذاك قول منهم قد انبنى أن العوارى أصلها لن تضمنا وكلما غير الضمان أصله لا يوجب الضمان شرطهم له كمثل أن أصل ما قد كانا يضمن ليس يبطل الضمانا إن شرطوا أن ضمانه انتفى إذ شرطهم للأصل كان خالفا قال وقول الأكثرين أنه إن يشرط الضمان يضـ وقيل ما ينقص للأشياء في ذاتها فلا ضمان جائي وإن يكن ينكسرن حين العمل فإن ذاك فى الضمان قد دخل وقيل لا ضمان إلا أن حمل عليه ما ليس يطيق في العمل وعن شريح بعضهم لنا نقل ليس على من استعار لم يغل ولا على مستودع ولم يغل شيء من الضمان هكذا نقل وذلك المغل فيمـ ا وردا للأصمعي الخائن الذي عدا يرى شريح من ضمان إلا بتضييع جناه الجاني فمن يكن قد استعار جملا من عند إنسان لكيما يحملا عليه عشر حثيات برا ويحم لن خمسا له وعشرا فالخلف هل يضمن ثلثالا أجل أو أنه يضمن كل ما حمل وما عليه من ضمان إن حمل ثمان حثيات عليه أو أقل أو أنه لبلد قد حملا أقرب مما عينوه أولا لأن في خلافه نفعا حصل لما استعار من حمار أو جمل وقيل بالتضمين حيث المال لا يحل دون الإذن أن يستعملا وذلك المعير لم يأذن له في حمل ما البعـ بير قد حمله فإنه لو خالف المعينـ إلى مماثل لصار ضامنا

فلا

L