الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢١-
والقطب قال في الذي أراه يضمن إن خالف ما أبداه لو أنه أخف من ذاك حمل أو أنه لدون ذلك المحل وأنه لا يضمنن إن حمل من جنس ما أعاره له أقل أما إذا كان الطريق الأقرب أو عر فالضمان فيه يجب لو أن ذاك المحمل قد كان أقل لأن في الموعر عناء ما حمل وإن يكن جاوز في الحمل بلد سماه أو وقتا مسمى وأمد فالخلف هل تلزمه القيمة لا كرائها إن اكتراها مثلا وإن يكن قد استعار يجبر على أداء قيم ة ويقهر مع قيمة العنا لما قد جاوزا وذا إلى أبي عبيدة عزا قال الإمام القطب بعدما ذكر وذا المقال فيه الأخذ استقر وإن يكن قد استعار لجمل ليحملن معينا فما حمل لكنه في داره قد ربطا وبعد ذا شخص عليه قد سمسطا فحمل الحمل بعينه وقـ مات البعير يضمن الذي تعد لأنه بدون إذن قد حمل من مستعير ومعير للجمل بل إنه لو المعير قد أذن في ذاك وحده فليس يجزين بل انه لو كان للغير أذن فلم يكن معتدياً قط هنا لأن من قد استعار جاز له يستخدم العارية المحصله بنفسه وغيره وقيل بل يضمن إن كان سواه قد عمل ولو بإذن منه إلا إن يقل أعمل وحدى أو سواى للعمل أو كان ممن يعلم المعير بأن من أتاه يسـ لا يعملن بنفسه بل يعمل له رقيق أو أجير يرسل ورجل أرسل إنسانا إلى آخر کي له جملا ليحملن عليه شيئا وصفا من مكة إلى بلاد المصطفى قال الرسول إنه قد أرسلا إليك زيد لتعير الجملا ليحمان فوقه من مكة لمصر أو نعاء أو للبصرة
تعير