الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٢-
420
ــير
فلا ضمان ها هنا
يصير
ــلا
وحينما أتى به قد حملا عليه نحو طيبة وأوصلا فإنه إن هلك البع على الرسول لا ولا من أرسلا لأنه استعمل ذاك الجملا بوفق ما قال له من أرسلا وأنه إلى قريب حمـ أقرب مما قال ذاك المرسل من ها هنا الضمان ليس يحصل ويضمن الرسول مهما حملا لنصر من كان له قد أرسلا ويهلكن لأنه ولو حصل بالإذن من رب البعير ما فعل لكنه على خلاف ما ذكر مرسله له وما به أمر والحمل للمرسل والأمر له وإنما ذاك فتى أرسله قد خالف الرسالة التي حمل ولم يكن بأمره قد استقل بل صار ذاك متفرعا على أمر الذى كان له قد أرسلا فتلك الاستعارة التي حمل بغير وجه حق ذا لها فعل فمن هناك ألزم الضمانا لأنه في قوله قد مانا ومكتر حمارة إلى بلد أو ناقة وكان عندها ولد فأفسدت أو يفسدن الولد مالا فتضمين الذى قد يفسد يلزم ربها وليس يلزم من اكتراها وبذاك يحكم إلا إذا كان عليه مشترط ضمانها فبالضمان يرتبط لأن ربها عليه قد عقـ أجرا وكان تابعا لها الولد لولم يقل من اكترى لربها خذ ابنها عنى متى أتى بها إلا إذا كان الفساد قد طرا لأجل تضييع من الذى اكترى قال أبو سهل ضمانها على من اكتراها مطلقا قد حصلا لأنها في يه وما على صاحبها منها ضمان جعلا ولا على من اكترى إن غلبت عليه إذ أوقفها وذهبت إن كان قد أوقفها هذا بما يوثق مثلهـ به وأحكما
د
فيضمنن إن أفسدت في المال والنفس مستعيرها بحال