الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٣-
421
1
ده
فيغرمه كأمه فحفظ ه عليه
وفي فساد من فصيل ــــــــارا إن لم يقل لمن له أعارا إن رد عنها ابنها الذي تبع ومنه بعد ذا الفساد قد وقع إذ يتبعن أمه ذاك الولد فإن يكن لم يأمرنه إن يرد فمنعه عن الفساد يلزمه وكل ما أفسـ لأنه حينئذ لديه وإنما يضمن في العارية من استعارها كهذي الصورة لأنها في يده قد حصلت بدون أجرة لها قد جعلت والأصل أن كل موضع أتى للحيوان فيه تضمين الفتى إن يهلكن يكون فيه ضامنا لما جنى إن كان في شيء جنى وكلما لا يضمنن فيه فغير ضامن لما تجنيه وقد علمت قولهم في العاريه بأنها على الضمان جاريه في قول بعضهم بإطلاق يخط أو أنه إن يك للرد شرط أى شرط الضمان في مقال فيلزمنه ما جنت في الحال ومن يقل لا يضمن العاريه من يستعير الشيء بالكليه فإنه يقول لا تضمين قط من استعارها جناية تخط وجاء في الديوان قول وجدا المس تغير ضامن ما فسدا بالحيوان في النفوس وقعا أو كان في الأموال مهما ضيعا
مع
وما له أن يرجعن بما غرم على ـــــــيره الأنه التزم فسد فما له أيضا من الضمان بد
وكل ما بغير تضـ لكنه من بعد يرجعن به أى بعد غرمه على صاحبه وقيل ليس من ضمان فيه عليه بل ذاك على أهليه وإن يكن ذلك عنه قد هرب فوق الذى يطيقه وقد ذهب ولم م يقم يتبعه يصيح به فلا ضمان يلزمن بسببه على الذي كان له استعارا ولا على من كان قد أعارا وأنه إن لم يضيع ضمنا صاحبها ما كان منها قد عنا