سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٤

-

422

ونقضه

كمثلما أن تفسدن بالذنب في المال أو في نفس شخص فعطب ومن يكن أعار شيئا أحدا لزمن يدرونه قد حددا فأخذه من قبل وقته حرم ما بينه وبين ربه الحكم أما لدى الحكم فيحكمن برد عارية إذ ربها لها يـزد لو قبل مدة ولكن نافقا من يرجعن من قبل وقت حققا إذ الوفاء بالعهود قد وجب على جميع المسلمين واستتب واستظهر والحاكم قد أنصفا أن يحكمن على المعير بالوفا كمثلما كان عليه قد لزم ذلك بينه وربه الحكم لأنما في حكمه بالرد من قبل وقته وقبل الحد إعانة على انتقاض ما عقـ معصية بلا فند ومن يكن أعار إنسانا وعا خل ومات بعد ذا وودعا وأنه خلف الا فيهـ ذو اليتم ثم طلبوا وعاهم من مستعيره وفى الوعاء خل يفسد إن هم نزعوه حيث حل فإن يكن قد طبخ الخل به في فلا يرده عليهم إلـ أن يفرغن خله مكملا وبعد موت ربه فليس له يزيد فيه غير ما قد عمله وما له يحتال في بقائه بل إنه يحرص في إفائه ولا له يدفعه بدون أن يحضر قائم اليتيم المؤتمن ومن يكن قد استعار جملا أو كسفينة لكيما يحملا أو مثل ثوب يلبسنه أو كزق الزيته فلمع أخذ متاعه إذا لم يضرر به كأن ينظره في مقفر أو حيث لا يلقى من استعارا ما يحملن عليه أو ماواري لأن ذاك المسـ تعير إذ حمل عليه غير معتد فيما فعل أما الذي يسرق ثوب منه أو يغصبن يجوز ينزعن من سارق أو غاصب لو كانا يتركه في حينه عريانا

عهد من أعاره أى ربه

يره بحق