الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٥-
423
-
في ملأ أو يحتسى في الحال بمثل حر شربة الوبال وهكذا سارق ما كمثل زق يأخذه صاحبه لو ينهرق وما عليه لازم أن ينظرا حتى يجيء بوعاء آخرا وإن يكن قد باعه من قد سرق أو أنه أعاره ثم انطلق فترك الشاري متاعه بحيث لا علم له بربه غربه ليس له أن ينزعا من قبل ما أن يجد الشارى وعا وليجتهد في حرزه ويلزم كراء ما استعمله فيغرم من بعد ما استحق في الأحكام وبينه والواحد العلام فلازم ما قبل الاستحقاق عليه أيضا دون ما شقاق وجاء في الديوان أن العاريه ليست تكون في الأصول الراسيه وفى الأصول قال قطب الناس أثبتها الشيخ أبو العباس إذ قال ما حاصله في العاريه بأنها في الأصل أيضاً جائيه وإن من الرجل قد أذنا أن يبنين في أرضه ويسكنا لأجل وقبل تم الأجل أخرجه من أرضه بعجل فإنه له عناء حصله له وقيمة النقض من الخارج إذ لم يتم شرطه الذى وقع والنقض فيما جاء للأرض تبع وإن يكن أخرجه بعد الأجل فالخلف هل أجر العنا له حصل قيل له وقيل لا وليس له قيمة نقض من بعيد جعله وإن يكن ليس له من أجل له العناء في مقال الأول ويستحق قيمـ ة لنقض جاء به من غير تلك الأرض وحارث بإذن إنسان فلا يمنعه حتى يحصدن مكملا لأن في المنع له ضرا وكل نفع فإنه كذاك قد جعل كل نفع كائن لغاية لا يقطعن قبلها بحالة إن يك فى القطع فساد جارى ولا تكون هذه العواري فيما يكون النفع بالإتلاف له كدينار وقرش وافى