سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٦

424

—

بل ذاك قرض عندهم محسوب

وهكذا المأكول والمشروب

مالا بنيه إن كانوا

مثل

عم

أطفالا

وجائز بأن يعير ولا يجوز أن يعير مالا من قد تولى أمره وعالا يتيم كان أو مجنون ومال غائب وكالمأمون الغيره من الورى أو مقبره أو مال مسجد فكل حجره ولا يعير أحداً شيئا بلا إذن شريك عنده قد حصلا ولا تعر بغير إذن صاحب مال القراض فله فجانب كذلك المأذون في التجارة ليس له أن يفعل للإعارة لانما ما الاعارة التي ترى من باب فعل العرف ما بين الورى ليس من التجارة المعينه وذاك في أعمال تجر كونه وواحد من العقي دين متى أعار مما في يديه ثبتا من مال شركة ففي ذاك اختلف فقد رأى جوازه بعض السلف وقيل بالجواز للخليفة إن كان قد أعار بعض سلعة لغائب أو ليتيم مثلا أو ذى جنون بعضهم لم يحظلا وصاحب القراض والمأذون له في التجر أن يعير مما حمله لمن لهم من قبل ذا أعارا لنفع مال في يديهم صارا عليه في اللجة لما أبحرا فينة فحجرا

ومن يعر

لا يشتغل بحجره وليعط له كرائها من بعد حجر فعله

مع

واستظهر البعض من الأعلام أن ما له الرجوع في الأحكام وبينه وبين ربه فلا عنا له من بعد حجر فعلا لو حجره قد كان حال السعة فكيف إن كان الضرورة وجاء في الديوان إن يكن رجع فإن في الحكم له ذاك يقع كذاك بينه ورب العزة إن شاء أن يرجع في العارية لذاك قالوا يدرك العناء إن شاءه من بعد حجر جاء قلت فإن كان أعار مثلا سفينة له لكيما يحملا