سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٧

-

- 425

لى بلاد عينوها أولا وبعد أن مشى بها وحملا رد عليه قبل ما أن يصلا للبند التي إليها حملا فينبغي أن لاعنا له هنا لأنه خالف ما قد كونا ونقض العقد الذى قد أبرما قبلا فما أحقه أن يحرما

وقد مضى في الباب ما يشبه ذا فينبغي بمثل ذا أن يؤخـ وما لشخص يستعير من رجل مال سواه والجواز قد نقل إن لم يك استرابه أن الفتى أعاره بغير إذن ثبتا ومن يكن عارية مستعملا لغير ما تستعملن فيه بلا إذن فضامن لها إن فسدت أو نقصت عما عليه عهدت ولازم له المكرا لو كان لم تفسد ولم تنقص لخلف قد علم وذاك كالسكين يقطعن بها مثل حديد كاسر الغربه والفأس يكسرن به الأحجارا وكل ما كمثل هذا صارا وليعط ما استعاره لكل من يعمل عنده كطفل وكقن وكأجير ولمن ذكنا أن يأخذوها دون إذن عنا من مسـ تعيرها ولن يضمنوا وقيل إن الأخذ ليس يحسن فإن هم قد أخذوها دون ما إذن ففي ذاك الضمان لزما من كان قد أفسدها من أجرا

وماله ينتفعن بعـ

إلا بإذن لا ولا يكريهـ

لة

ونحوهم ممن هناك ذكرا

عارية كلبن من لقحـ

ة

ولا يعيرها لمن يأتيهـ

تعير

فإن لذاك يفعان ضمنا وألزموه للكراء علنـ وقيل مهما علم الأجير بأنما ذلك مسـ ضمانها عليهما وقيل ما على الأجير من ضمان لزما إن يكن الأول من أهل الثقة لعلما ذاك بإذن وكان بعض العلماء الماضيه قد جوز استعارة لعاريه وقيل وفى مقال بعض يرفع إن تك عند ثقة ذى تقـ

بقه