سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٨

-

- 426 -

فليس من بأس لأنما الثقه لا يدفعن الشيء إلا عن ثقه وإن بها يعمل لم يضمنها عند الذى كان يجوزنها ومستعير باع ما استعار له فقال عند هذى المسأله موسى يأخذها صاحبها من شارى ويرجع الشاري على المعار وقد أتم البيع بعض منهم وهو أبو الحر على العلم فيأخذن المثل منه هاهنا

لأن ذاك المسـ تغير أمنا

وما لرب المال من

بيل قط على الشاري على ذا القيل إن على المعير في ذى الصورة ثم ليحاكمه مع القاضي السرى

المشترى

دة قال الربيع وأبو عبيـ بأن يمكنن منه فيأخذ المتاع ثم الشارى يرجع من بعد على المعار وقال عثمان إذا ما قدرا ذاك المعير حينما قد قهرا أن يأخذ المتاع من شار فلا يجده أو يجمعن عجلا ما بينه وبين ذاك البائع فيوقعا خصامهم في الواقع ذنه ولا ثواء وقيل يفديه إذا ما شاء

فيأخ

أولا فلا يأخذه إلا إذا

ما بينهما فيأخذا يجمع

وإن تقضت مدة العارية أو أنه كان قضى للحاجة فإنه يردها حالا إلى صاحبها ولا يكون مهملا وإن يكن ضيع فيها ضمنا وما له يدفعها ولو عنا الغير ربها ولو لواله أو زوجه أجيره أو أعبده كذاك لا يربطها أيضا على رباطها وضامن إن فعلا تلفت قبل ما أن تصلا صاحبها وبعضهم يقول لا وجائز له بأن يرسـ ـلها عند أمين قد تولى حملها وإن يقل صاحبها أرسلها لدى من جاء أو قد كان سمي من فرقة معلومة أو منزل أو عند من شئت لها فأرسل فجائز وبعضهم يقول لا يفعل أو يبينن رجـ رجلا

إن

من

أحدا