سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٩

--

427

ويضربنها

سکه

وإن له أعار مثل جمل يركبه لبلد أو منزل فجائز له عليه يحمل زادا شرابا وطعاما يأكل ورحله مع السلاح إلا ما كان من ذا فاحشا وجلا وعلفا لها فيحملن ولا يمسك عليها قط مالا للملا لو أنه كان قليلا فإذا ـير ضامنا بذا قلي لا حيث لا يضرها ضرب له قد فعلا وإن يكن بضربه قد جرحا لها فهذا فى الضمان انطرحا ومستعير جملا ليحملا عليه شيئا ثم بعد حولا للشيء عن حمال له تكونا كمثل حب وله قد طحنا أو مثل صوف ثم بعد غزلا أو أنه منه الثياب عملا فماله يحمله وإن حمل فضامن إذ غير شرطه فعل وقد مضى الكلام في الإجارة بأن حكمها كهذي الحالة

وإن لها رد وسرج فيها أو رسن أو قتب عليهـ فربها جاز له أن ينتفع بذلك الذي عليها قد وضع إلا إذا ما ربه له طلاب فإن أراده فرده وجب وما له ينتفعـ ن بكل ما لم يك من جهازها وعلما كأن يرى بردعة على الجمل أو قتبا على الحمار قد جعل وجوزوا إعارة لشارد وابق من ربه معاند ومستعير الثوب كي يصلي يصلين لفرضه والنفل وإن يكن إلى صلاة قصدا فإن يصل غيرها فقد عدا وإن يكن أعاره بعض الكتب أو مصحفا فليقر فيها ما أحب

لكنه لا يعطه سواه

وما له يفسخ لو لمسأله إلا إذا فى نسخه يأذن لـ وجوز الفسخ وإن يك المعـ فشرطه له ولو أكثر من قيمتها وقيل لا يزاد عن

يئا شرطا إن لم يردها وفيها فرطا