الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٠-
428
-
وإن يك استعار سيفا فضرب به العدو فأصابه العط فلا ضمان وإذا غير العدى يضرب به فضامن لما بدا إلا إذا المعـ ير كان أذنا له بذا فإنه لن يضمنا وامرأة لصـ وغ استعارت وجعلت ذلك فوق الابنة فذهب الصوع وقالت إنني قد استعرته لها من زمن وأنكروا مقالها فتضمن إن لم تكن لقولها تبين ومستعير الشيء للعبد وقد بقى لديه حابسا له لغد فضامن وقال بعض العلما في المستعير لا ضمان لزما بحبسها إلا إذا ما طلب معيرها وهو من الرد أبى و آذن الرجل أن يبنيا قصراً له بأرضه ويعليا يئا قليلا فمنع فقيل إن لقدر بيت قد رفع
وقد بنى فليين في العلو ما قد شاء لا يشتغل بنهيه إن جاء وهو سواء قد أتى بالنقض من خارج أو من تراب الأرض وجوز الشيخ أبو الربيع أن يبنى ما يشاؤه ويرفعن لو أنه كان نه قد منعا إذا بنى من قبل منـ منع وقعا ولو قليلا لو يكون ما بنى ليس بصالح به أن يسكنا إن يكن النقض به قد جاء من خارج فليين ما قد شاء وإن يكن من داخل فإن له يخرجه لو قصره قد أكمله لكن له العناء مع قيمة ما أدخله من خارج متمما إذا بناه بعضه أو كله من خارج يقدرن ذاك له وإن يكن أعاره أرضاً له يزرعها لأجل أجله فجائز وإن يبعها أو رهن لم يمنع الذى له كان إذن إلى تمام الغلة الحاصلة ويدرك الشارى بهذا الصفة نقصان أرضه وإن تم الأجل والزرع للدراك بعد ما وصل فما عليه يخرجن للزرع من قبل أن يحين وقت القلع