الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥ــب
وأنها بالراى للامام يكون أخذها مدى الايام أما نصارى العرب منهم يوخذ ضعف الذي له الامام ياخذ من الذين أسلموا لله جل توخذ من اموالهم بلا مهل وسوف يأتى ذكره مفصلا في باب اخذ الصدقات مكملا توخذ من بعد تمام العام حين استووا في القهر للامام وحين ضربه لها عليهم بذاك قال الشافعي العلم قال ابو حنيفة في الحين وهو ضعيف ليس بالمكين وكل ما يصالحن من نشب أمامنا عليه اهل الكتـ قبل القتال أو بعيده إذا لم يك غالبا عليهم حين ذا فان ذاك جائز عليهم وسائغ ان يوخذن منهم وفى نصارى عرب لا تأكل ذباحهم فيما يقال عن على قال فهم من دينهم لم يبلغوا الا لشرب الخمر فيه ولفوا وأختار بعض صحبنا فيمن دخل من عرب دين النصارى وحصل قبل نزول آية فمنهم وبعدها فيقتلن ويعدم وذلك التحليل في ذباح أهل الكتابين وفى النكاح فهو إذا ما صالحوا الاسلاما وتركوا الحروب والصداما وبذلوا لجزية أما اذا ما حاربوا وناصونا بالاذي فذاك منهم قيل لا يحلل وهو الذي الصحب عليه عولوا وقيل بالتحليل للنكاح والذباح قال في الايضاح لا باس في ذباح اهل الحرب من أهل الكتاب والنكاح أن يكن وهكذا صيد كلابهم جرى على الذباح فرع ظهرا وقال نور الدين في ذا الاثر ظاهر اطلاق الكتاب الانور وقال والتقييد في تحليل ما قلناه منهم بالذي قد رسما أنهم أن غير حرب كانوا للمسلمين ولهم قد دانوا فذاك محتاج الى دليل وما الى الدليل من سبيل
335