الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٦- 434
فالخلف في تحليفه مرفوع
وإن عليه يدعى يدعى التضييع وأكثر الأقوال في الآثار تلزمه اليمين للإنكار ورجل أمانة في ده وجاء من يأخذها من عنده
يحمل من صاحبها إليه طرسا لكي يدفعها لديه فذاك لا يجوز في الأحكام وجاز في تعارف الأنام وضامن لها الأمين حالا إن ربها قد أنكر الإرسالا
وما له على الرسول يرتجع إذ باختياره إليه قد دفـ وواضع دراهما عند أحد وقال إن مت فلا تعط الولد بل فى ذوى الفقـ فضعها بطلا مثاله وهى تراث حصلا إلا إذا للفق را أوصى بها فإنها تنفذ في أبوابها لأنها وصية فلتوضعا حيث أراد ربها أن يضعا وذاك أمر وهو باطل متى قيده بالموت ذلك الفتى إذ ماله في ماله أن يأمرا من بعد موته لذاك هدرا وقيل كالوصية الأمر هنا لأنه المقصود فيما قد عنا أراد معنى لكن العباره قد قصرت وتفهم الإشاره وواضع أمانة عند أحد وقال قد سرقت هذا من حمل فواسع لحمدان تدفعا والذى كان لها قد وضعا وقيل إن كان الأمين المعتمد يقدر أن يدفعهـ إلى حمد
وخاف انه إذا ما
لما لها إلى دافعها أن يظلما
لحمد ولا يبل
فما له يدفعها إليه بل يدفعهـ والسالمي شيخنا لم يجعلا بين وديعة أمانة الملا فرقا وقال ذاك شيء واحد لكنما التفريق في ذا يوجد فإنما لفظ الأمانات أعم من الودائع التي لهم تسم كل وديعة أمانة ولا عكس لذا اللفظان ما تماثلا