سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٧

435

اللقطة

ائل

باب به أذكر حكم اللقطة واضحة من أثر الأئم حق على المسلم حفظ مال أخيه مع قدرته بحال وضامن عند الإله ذى المنن إن كان قد ضيعه ولم يصن أما لدى الأحكام ما بين الورى فلا ضمان لو يكون قصرا وقد مضى كلامنا عليه في باب الحقوق وهو غير مختفى وقال بعض لا لزوم إلا إن كان مالا للذى تولى وقيل لا لزوم إلا إن يكن في يده المال يصير مؤتمن وجاء أن أحد الأفاضل أفتى ثمانا كن من مسـ في قائل على عتق رقبه ليس عليه فيه شيء أوجبـ لو أنه يحنث فيما قالا أو ينطقن لربنا تعالى أو أنه قد لزمتني قالا أو قال قد حرمت هذا المالا أو أنه قال على يرم فهذه أربع عنه ترسم خامسها يقول في النوافل من صدقات وصيام حاصل ومن صلاة لتطوع علم تجزى الفتى لما عليه قد لزم من التباعات أو الحقوق قد لزمت عليه للمخاوف سادسها قال زكاة الحب إن شاء إنفاذاً لوجه الرب بحط ما علي ه من ديون ثم يؤدى بعد ذا في الحين سابعها من لزمت عليه تباعة من حدث يجنيه من تعديات كن أو معامه فكل شخص جاءه وقال له نزعتها أو أننى أعطيت عنك فيجزيه الذي وصفت لو أن من قال له ما ذكرا غير أمين كان ما بين الورى ثامنها بأن من كانت معه أمانة أو سلعة مستودعه لرجل فغاب عنه وابتعد وقد درى موضعه حيث وجد