الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٧435
اللقطة
ائل
باب به أذكر حكم اللقطة واضحة من أثر الأئم حق على المسلم حفظ مال أخيه مع قدرته بحال وضامن عند الإله ذى المنن إن كان قد ضيعه ولم يصن أما لدى الأحكام ما بين الورى فلا ضمان لو يكون قصرا وقد مضى كلامنا عليه في باب الحقوق وهو غير مختفى وقال بعض لا لزوم إلا إن كان مالا للذى تولى وقيل لا لزوم إلا إن يكن في يده المال يصير مؤتمن وجاء أن أحد الأفاضل أفتى ثمانا كن من مسـ في قائل على عتق رقبه ليس عليه فيه شيء أوجبـ لو أنه يحنث فيما قالا أو ينطقن لربنا تعالى أو أنه قد لزمتني قالا أو قال قد حرمت هذا المالا أو أنه قال على يرم فهذه أربع عنه ترسم خامسها يقول في النوافل من صدقات وصيام حاصل ومن صلاة لتطوع علم تجزى الفتى لما عليه قد لزم من التباعات أو الحقوق قد لزمت عليه للمخاوف سادسها قال زكاة الحب إن شاء إنفاذاً لوجه الرب بحط ما علي ه من ديون ثم يؤدى بعد ذا في الحين سابعها من لزمت عليه تباعة من حدث يجنيه من تعديات كن أو معامه فكل شخص جاءه وقال له نزعتها أو أننى أعطيت عنك فيجزيه الذي وصفت لو أن من قال له ما ذكرا غير أمين كان ما بين الورى ثامنها بأن من كانت معه أمانة أو سلعة مستودعه لرجل فغاب عنه وابتعد وقد درى موضعه حيث وجد