سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٨

436

لكنه لا يقدرن علي ولا رجا أن يرجعن إليه فإنه ينفقها في الفقرا وما عليه غير ما قد ذكرا ومن له مال وقد كانت معه أمانة لأحد قد أودعه ويقدرن أن ينجى واحدا من ذاك لا ينجين زائدا فما له أحق بالتنجية ولا يلام عند هذى الصفة وما عليه من ضمان إلا إن كان قادرا ينجي الكلا فواجب أن تحفظن اللقطه لو كان مال مشرك قد أسقطه

من

وهى بوضع الشرع مال قد عصم عرض للضياع هكذا لو فرسا قد كان أو حمارا أو كان كلبا كل هذا صارا واحترزوا بما يكون عصما مال حربي هذا لن يعصما والمال إذ صار مباحا للورى كمثل صيد غير مملوك يرى وشجر الصحراء والجبال وكل متروك من الأموال ونحو ذا فكل من مر على مال راه ضائعا قد أغفلا يلزمه يأخذه من حيثما راه والحفظ له قد لزما يحفظه لربه محتس يا يبغى بذاك الأجر والتقربا وقيل لا يلزمه أن يأخذا له ولا أن يحفظنه عند ذا قال فتى العباس ذاك المرضى لا ترفعن لقط ة من أرض وهكذا ابن عمر في أمرها يقول أيضا خيرها بشرها وكره الحبر ابن زيد جابر يأخذها من الطريق العابر في الطرق لا يلقى إليها للنظر

كان شريح بالدراهيم يمـ وقد أباح الشافعى الحـ

أن يأخذنها من بهـ

يمر

وقال إن من لها قد التقط وتهلكن بلا تعد قد فرط

فما عليه قط من ضمان

4

قد من

والقول قوله مع الإيمان لقطة فهو عليها يشهد

لا يكتمن لها ولا يدل ولا يضيعها ولا يهمـ

ــل

وقد روى بأن