الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٨436
لكنه لا يقدرن علي ولا رجا أن يرجعن إليه فإنه ينفقها في الفقرا وما عليه غير ما قد ذكرا ومن له مال وقد كانت معه أمانة لأحد قد أودعه ويقدرن أن ينجى واحدا من ذاك لا ينجين زائدا فما له أحق بالتنجية ولا يلام عند هذى الصفة وما عليه من ضمان إلا إن كان قادرا ينجي الكلا فواجب أن تحفظن اللقطه لو كان مال مشرك قد أسقطه
من
وهى بوضع الشرع مال قد عصم عرض للضياع هكذا لو فرسا قد كان أو حمارا أو كان كلبا كل هذا صارا واحترزوا بما يكون عصما مال حربي هذا لن يعصما والمال إذ صار مباحا للورى كمثل صيد غير مملوك يرى وشجر الصحراء والجبال وكل متروك من الأموال ونحو ذا فكل من مر على مال راه ضائعا قد أغفلا يلزمه يأخذه من حيثما راه والحفظ له قد لزما يحفظه لربه محتس يا يبغى بذاك الأجر والتقربا وقيل لا يلزمه أن يأخذا له ولا أن يحفظنه عند ذا قال فتى العباس ذاك المرضى لا ترفعن لقط ة من أرض وهكذا ابن عمر في أمرها يقول أيضا خيرها بشرها وكره الحبر ابن زيد جابر يأخذها من الطريق العابر في الطرق لا يلقى إليها للنظر
كان شريح بالدراهيم يمـ وقد أباح الشافعى الحـ
أن يأخذنها من بهـ
يمر
وقال إن من لها قد التقط وتهلكن بلا تعد قد فرط
فما عليه قط من ضمان
4
قد من
والقول قوله مع الإيمان لقطة فهو عليها يشهد
لا يكتمن لها ولا يدل ولا يضيعها ولا يهمـ
ــل
وقد روى بأن