سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٩

-

437

—

فإن تكن قد جاءها أهلوها غذا وإلا قال فاستبعوها وقد أتى فى خبر أسمع بهـ فإن أتاها طالب من ربها أولا فإن ذاك رزق حصلا قد ساقه الله إليك ذو العلى قال الإمام القطب تعطى الفقرا وأطلق البعض ولم يقتصرا وقد حكى القطب مقالا للأثر بأنه جاء الخلاف واستقر في ضائع يوجد قال البعض أفضل فيه تركه والرفض وقيل أخذه وبعضهم يرى وجوبه على الذي قد قدرا وأنه لو يتركنه ضمنا وهو الصحيح في الذي قد دونا وقيل لا إلا إذا ما رفعا له وبعد رفعه قد وضعا أو أنه كان أحد نظره إليه حتى غيره قد أبصره فأخذ الغير له إلا إذا فرقه آخذه من بعد ذا أو أنه لربه قد أوصله أو كان مأمونا على ما حمله وإن يمسه بكفه ولم يرفعه فالضمان عنه منهدم وجائز للأب أن يأكل ما في يد طفله إذا لم يعلما بأنه لقط ة قد أو أنه محرم عيانا

كانا

وقوله لا يقبلن إن ذا لقطة أو غيرها قد أخذا وقال بعض العلما أن توجد

لقطة عند صبى

يأخذها منه الإمام المنصف وليعطها لثقة يعرف فإن يكن يلقى لها من صاحب أولا فإنما بها أولى الصبى إن كان ذا فقر وقد علمت ما جاء من الإطلاق فيها قدما واحتج من كره أخذ اللقطة بما أتى من قول هادى الأمة لضالة المؤمن حرق نار رواه بعض القادة الأحبار يعنى بذاك إنها تودى النار لكن ذلكم بالقصد فإنه إن يأخـ دنها قاصدا تملكا فقد هوى على الردى وليس يؤويها سوى من ضلا في خبر عن الرسول يتلى