سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٠

- SPA -

والقطب قال ذاك محمول على من لم يكن عرفها إذ حملا وجاء في رواية بعض نقل بأن من آوى لها فذاك ضل

س

قطا

ما لم يعرفها وبعض قد حمل ذاك على ما كان من هذى الإبل أو ذاك محمول على من لقطا لنفسه ما قد رآه أيضا وذا في الحيوان قد جرى لأنه بضالة قد عبرا وذاك مذهب الجماهير بنص لأنها بالحيوان قد تخص أما سواها فيقال لقطه إذا يراها في مكان مسقطه ودل للذى هنا قد ذكرا أن النبي المصطفى خير الورى لم ينكرن على أبى المرتضى وغيره التقاطهم فيما مضى فدل حسب هذه الرواية على جوازه بلا كراهة وأنه مصلحة إذ أم را لهم م بتعريف لها ما أنكرا وعن فتى العباس قال قد سئل خير الورى عن غنم إذا تضل فقال خذها إنها تكون لك أو لأخيك أو لذيب قد سفك قيل له فما تقول في الإبل فاحمر وجه المصطفى لما سئل وقال بعد غضب لمن سأل مالك ياذا ولها حتى تسل معها الحذاء والسقا كذا ورد تأكل أشجارا وللماء ترد حتى يراها ربها أي ليس من ضر عليها في الضلال إن يكن وقد أتى عن النبى الأواب أتى إليه رجل أعرابي عن لقطة لقطهـ فقا لا إن عرفتها سنة كمالا فإن أتاك مدعيها يصف عفاصها وكاء ها ويرف فإنها له وإلا فانتف ليل عباس رفع وعنه أن زيد بن ثابت وجاء في بعض من الرواية إن أبيا نجل كعب التقط لصرة فيها دنانير تحط وقد أتى بها إلى خير الورى

وعد ذاك مائة دنانيـ

را

قال له المختار عرفها ه

بها كذا

7

فمن أتى بحج

مسنه