الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤١- 439
سنة
علامة فادفع له بالصرة فجاءه عند تمام السـ فقال قد عرفتها فقال له عرف لها عاما إلى أن تكمله فجاءه بعد انقضاء الثانيه فقال عرفت كما قلت ليه فقال مال الله في بلاده يؤتيه من يشاء من عباده ثم العفاص فالوعاء والوكا ما يربط الكيس به ليمسا واختلفوا في هذه المعرفة أوجبها البعض من الأئمة ثانية في حينما أرادا تصرفا فيها بأن يشادا لعل ربها يبين إذ طلب وقال بعض إن ذاك مستحب وقيل عند الالتقاط ذا وبعده يكون شيئا مستحب
"
وليس للاقط قالوا يظهـ لقطة حيث إليها ينظر مخافة أن تؤخذن منها أوصافها وينقان عنها فيأتين بعد ذا من ادعى وعنده وصف لها قد سمعا فإن يكن أظهرها كما ذكر لم يجزه في شأنها عند النظر إلا بأن يجيء مدعيهـ بشاهدين شهدا عليها وإن يكن لاقطها أبداها وبعد أعطاها لمن رآها فإنه يضمنها للفقرا إن لم يكن بنية فيها يرى ويضمننها لربهـ ما كان قد رآه أيضاً بعد ذا وإنما التعريف في مواضت محافل الناس وفي المجامع كالسوق والأبواب للمساجد من خارج وفى مكان حاشد بقوله في التعريف من عنه سقط شيء يجينا بصفات تنضبط ولا تعرف في مساجد تخط كمثلما لا تطلبن فيها اللقط والقطب قال جاز أن تعرف في المسجد الحرام دون ما خفا لأنه للناس صار مجمعا يأوى له العاكف والبادي معا
ا إذا
والنووى قال بالتحريم في غيره من مسجد كريم
قال وليس مثلم
يقول فإنما الكراهة المنقول