سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٢

440

تحريم

قال وبعض منهم قد جزما بالقول بالكره ولم يحرما قال وقال الأدرعى الأنجب بل إنما المنقول وهو الأصوب ذاك الأمر للأخبار فيه ولا سبيل للتمارى فواجب يكون في ذى الصفة محل ذاك الحرم والكراهة إن وقع التعريف في المساجد برفع صوت منشد ورائد يقول قطب العلماء القادة كما به الأخبار قد أشارت أما ولو جماعة قد سألا حصلا في مسجد بدون رفع فليس في ذلك من حرم ولا كراهة على الذي قد فعلا قالوا وفى التعريف ليس يشترط يكون بالفور متى لها لقط بل إنما يكون فيه المعتبر تعريف عام حسبما نص الخبر فحيثما كان فإنه كفى كذا الموالاة فلو قد عرفا شهرين ثم يتركن شهرين وهكذا جاز بدون مين لأنه عرف عاما قد كمل هذا المراد منه وهو قد فعل وأنه ليس من الالزام بأنه يستوعبن للعام بل إنه كعادة يعرف وليس في ذلك حد يوصف قال ابن يوسف الإمام الأمجد ولم يقل فيما علمنا أحد تعرف اللقطة في أحوال ثلاثة تكون باستكمال قال وفى المعروف عند صحبنا في خبر الصرة حيث بينا تعريفها حولين مثلما نقل لنا الربيع المرتضى وقد قبل قال وقومنا أجاز وا لمن يلقطها يأخذها ولو غنى إن كان قد عرفها كما أمر ولم يجد صاحبها ولا ظهر وغير واجب بأن يعـ رفا بنفس ه بل جاز أن يستخلفا يوكلن عنه أمينا ذا ثقه قيل ولو شخصا يكون صدقه وما له يؤكلن أحـ

دا لا يقبلن قوله إذا بدا