الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٢440
تحريم
قال وبعض منهم قد جزما بالقول بالكره ولم يحرما قال وقال الأدرعى الأنجب بل إنما المنقول وهو الأصوب ذاك الأمر للأخبار فيه ولا سبيل للتمارى فواجب يكون في ذى الصفة محل ذاك الحرم والكراهة إن وقع التعريف في المساجد برفع صوت منشد ورائد يقول قطب العلماء القادة كما به الأخبار قد أشارت أما ولو جماعة قد سألا حصلا في مسجد بدون رفع فليس في ذلك من حرم ولا كراهة على الذي قد فعلا قالوا وفى التعريف ليس يشترط يكون بالفور متى لها لقط بل إنما يكون فيه المعتبر تعريف عام حسبما نص الخبر فحيثما كان فإنه كفى كذا الموالاة فلو قد عرفا شهرين ثم يتركن شهرين وهكذا جاز بدون مين لأنه عرف عاما قد كمل هذا المراد منه وهو قد فعل وأنه ليس من الالزام بأنه يستوعبن للعام بل إنه كعادة يعرف وليس في ذلك حد يوصف قال ابن يوسف الإمام الأمجد ولم يقل فيما علمنا أحد تعرف اللقطة في أحوال ثلاثة تكون باستكمال قال وفى المعروف عند صحبنا في خبر الصرة حيث بينا تعريفها حولين مثلما نقل لنا الربيع المرتضى وقد قبل قال وقومنا أجاز وا لمن يلقطها يأخذها ولو غنى إن كان قد عرفها كما أمر ولم يجد صاحبها ولا ظهر وغير واجب بأن يعـ رفا بنفس ه بل جاز أن يستخلفا يوكلن عنه أمينا ذا ثقه قيل ولو شخصا يكون صدقه وما له يؤكلن أحـ
دا لا يقبلن قوله إذا بدا