الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٣-
441
—
إلا إذا كان يرفن في حضرته بحيث أن لا يختف ومؤنة التعريف عند القطب من لقطة يؤخذ من نفس الثمن وقيل بل من عند من كان التقط الأنه حق عليه لا يحط ومدة التعريف قال العلما فيه اختلاف منه ما تقدماً وقد أتت
عن عمر مبين
4 - .
فيه روايات فقيل بالسنه
ثلاثة الأيام والليـ
ثلاثة الأشـ في مقال ـهر الي وأكثر الأقوال في ذاك سنه والقطب قد أنكره وبينه فقال بل قيل بأن الأكثرا في ذاك عامان كما تقررا وشد من قال ثلاث وسبق إن لم يقله أحد به اتثق وبعض قد حكاه عن عمر في جملة النقل الذي عنه أثر وينبغي أن يحملن ما علم على حقارة لها أو العظم وبعض قومنا يقول الأمر في تعريفها لنظر المعرف يلزمه يعرفن لها إلى أن يغلبن فى ظنه ويحصلا
قال
نة
بأنما صاحبها لا يطلب اها فلا تعريف بعد وقيل ما يكون من ثلاثة دراهم فصاعدا لسـ و الدرهمان لهما شهران والشهر الدرهم في البيان وقيل عام لو تقل ونقل ثلاثة الأيام لو كانت تجل وقال بعض إن تكن لم تخف لها فسادا فلعام عرف وإن تكن تخافها أن تفسدا فاليوم واليومين ليس أزيدا أما الذى ليست له من قيمة وذاك مثل الحبة الواحدة فإنه جاز له أن يستبد بها على القول الصحيح المعتمد وقال بعض إن رجا للقطة من طالب يجيء بعـ فإن في تعريفها لا يعجلا عساه يلقى ربها من الملا أما أبو نوح لها قد عرفا ثلاثة الأعوام ما توقفا حتى أتى صاحبها ورفعا إليه مال متى تورعا
السنه