الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٤- 442
ولاقط شيئا من الطريف ما ليس يبقى مدة التعريفة فاستظهر القطب إمامنا الأتم بأنه يبيعه أو الحكم يأمره ببيع ما صار للمبيع بعد من ثمن
ثم يعرفن بها فإن وصل صاحبها أعطاه ما كان حص وإن يكن لم يتبين فرقا أثمانها في الفقرا وأنفقا في فقراء من غدا موحدا اللقطة إن لم يوجدا وتنفق موافقين مثـ ولين هم أو ليس من ولاية عندهم أو أنهـ كانوا ذوى خلاف وذاك قول القادة الأسلاف وفقراء ذلك المكان أو غيره من سائر البلدان فإن يكن أنفقها في فقرا موضعه كمثلما قد ذكرا فإنه ينفقها ولو على معاهد فيه فقير حصلا وجائز إنفاقها في اثنين من فقرا وواحد مسكين
رف
L-
فق
إنفاقها لذلك المعـ قال الإمام القطب والمشهور في من بعد تعريف لها تحققا بأنه بنفسها لا ينفقـ أثمانها كمثلما بل إنها تباع ثم تنفق وأكثر الأقوال عن أهل الهدى ما قيل إنها تباع بالندا وبعضهم بعينها التصدقا أجازوا لبعض بمنع نطقا ومن يكن ملتقطا بين القرى في أقرب يعرفنها مشهرا وإن يكن لاقطه ا فقيرا يأخذ منها قدرا مقدورا أو يأخذ الجميع والغنى لا ينتفعن بها متى ما حصلا إن كان قد صادفها أو أعطى منها عقيب بيعهـ ا بقسط فقد رخص أن يأخذه متى يجد إن كان قد عرفه ولم يرى صاحبه كمثلما تقررا وقيل جائز لكل ملتقط لقطة ولم يجد رب اللقط يأخذها أو يأخذن منها تقل أو تكثرن كان غنيا الرجل
وبعضهم
في قدر درهم