سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

يقل

وإنما معنى الصغار في إدا جزيتهم مع بذلها إذا بدا فقيل أن يأتى بتلك الجزية ليس براكب على كبغلة بل ماشيا وقائما يسلم لها ومن يقبض ذاك منهم يكون قاعدا ويزعجـ ق ثم يحركنا وبمجامع الثياب ايضا يوخذ حين يدفع المفروضا وعندها له يال آدما من جزية عليك قد تحتما لو أنه كان بدون امر يدفعها لهم ودون زجر وذا هو الصغار إذ يؤدى

وفى قفاه يضربن بعمـ وعن على في كلام ينقل إن ذبائح المجوس توكل وهكذا نسائهم تحلل إذا هم لجزية قد بذلوا والحكم في المرتد عن دين الهدى كنكم عابد لاوثان غدا لا تقبلن منه جزية ولا صلح وان ذبحه ما حللا وحرمة الميراث والنكاح وما له واق من السلاح الا إذا عاد الى دين الهدى ووحد الاله فيمن وحدا سواء ارتد عن الاسلام هذا الى عبادة الاصنام أو للمجوس ارتد أو تهودا أو للنصارى بعد دينه الهدى لما اتى عن النبي المرسل من دينه يبدلن فليقتل

336