الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٥443
-
أو كان ذا فقر بدا وفاقة دل على ذاك حديث الصرة فإنه قال لرب اللقطة ذلك مال الله رب العزة يؤتيه من عباده من شاء وهو غنى هكذا قد جاء والقطب هذا القول إذ حكاه لفقهاء قومنا عزاه وقال والمشهور في مذهبنا لا يأخذن لنفسه أخو الغنى لا يأخذن جميعها قط ولا يأخذ منها لو قليلا حصلا للأثر المشهور كل مال لا يعرفن رنه بحـ
"
ان
فإنما سبيل هذا يوضع في الفقراء فإليهم يرجع
مع
الفق
وإن تكن تعطى فقيراً وهو قد أعطى غنيا كل ما منها وجد جازت له لأنها مال حصل ير فيه ما شاء فعل قال الإمام القطب في الذى معى بأن ما يلتقطن من موضع ير مع ذوى الغنى إن لم يكن صاحبها تعينا
للفق
بر الصرة والذي سن من خبر به المرسول قد نطق
لأن فيها الأمر بالتمتـ
ع من غير تمييز فقير مدقع قال وإن هذه الأخبار! لما بها من الخصوص صارا أحق عندنا وأولى بالعمل من خبر المال الذي لنا نقل أى كل مال يجهلن أربابه فإنما للفق را إيابه لأن هذا مطلق وما سبق مخصص بلفظه فهو الأحق قال وفى بعض من الآثار لا يكون للفتى أخذها حلا من بعد تعريف ولا أن يعطين لها غنيا وهو إجماع زكن قال وذا الإجماع إنما جرى في مذهب لصحبنا وشهراً وفى الذى عندى أن الملتقط يأخذها من بعد تعريف يخط بلا لزوم اللفظ والمقال بل يكتفى يقصده في الحال وقال بعض العلما لا تدخل في ملكه إلا بلفظ يجعل يدخلها فى مانکه کسائر وده كالبيع والتاجر
عق