سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٦

—

444

كمثل أن ينطق بالمقان إني تملكت لها في الحال وقال بعض يملكنها بانقضا حول أو الوقت الذي قد فرضا لأجل تعريف وبالتصرف والأول الصحيح عند السلف لأنه ليس هنا من خصم حينئذ فيها له في الحكم فإن لها أنفق أو تمتعا بها فجاء ربها مسارعا ففيه خلف غمذهب الجمهـ

تخر

قد عرفا بينهم

ور ممن سلفا

يير ربها لهذا الأمر ما بين غرمها وبين الأجر

فإن تكن باقية هنـ الكا وذلك اللاقط قد تملكـ أو أنه كان بها تصرفا يردها بعينها ولا خفا أولا فمثلها إذا ما يمكن أولا فقيمة لها تعين وزعم الكرايسي وزعـ داود لا رد ولا غرم لزم إلا إذا شاء بأن يردا أو يغر من وقولهم قد ردا بما روى فإن أتى باغيها فادها إليه قال فيها من قبل ما أن يأذنن فى أكلها أو بعده كذا أتى فى نقلها

والسالمي شيخنا قد رفعا في ذاك قولا فله فلتسمعا فإنه من بعد ما كان ذكر ما جاء في اللقطة من قول الأثر أعقبه بما له قد أثرا عن قادة وهاك ما قد ذكرا قال أبو نبهان والمهنا ليس عليه بعد يغرمنا وذان من خيار من تأخرا من صحبنا قالا بهذا نظرا والخلف هل يدفعها من التقط لمن أتاه بعلامة فقط بلا بيان أولها لا يدفع إلا بشاهدين ممن يسمع لأنها مال بملك حصلا القطب المقال الأولا وصحح قد رخص الشارع في ذا الحال قال وبعض صحبنا الأقيال يقول لا تعطى بنفس الصفة إلا لموثوق بلا بينـ قال ودفعها لكل آتي يطلبها بأحد الصفات

ة