الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٧445
هو الصحيح إن يكن لم يرب لظاهر اللفظ الذى عن النبي وقالت الأحناف كالشوافع يجوز دفعها بوصف شائع
لكنما اللاقط لا يجبر
قط
ـــط
أن يدفعن ما له كان لقـ لأن ذاك يدعى مالا غدا في يد إنسان سواه وجدا فاحتاج للبيان للعموم في قول النبي الهاشمي الأشرف إن البيان لازم من ادعى فيحمل الأمر له أن يدفعا في الخبر الماضي على الإباحة الجمع بينها وذى الرواية فإن أقام شاهدين الزما دفعا وإلا لا لزوم علما
دا
ولو مع الوصف أقام شاهدا بها فلا لزوم قد تأكـ وصحح القطب وجوب الدفع ما لم يك ريب عند ذاك علما فالأمر للوجوب حيث رسما وقد علمت حكمه متمما فلتكن الأخبار في الدفع كما عامت تخصصا لما قد علما في خبر البيان لازم على من ادعى كما لنا قد نقلا والاقتدا بالأمر الرسول فإنه أولى من التأويل من أحد لا يؤمنن عليه في قوله من غلط يأتيه وإن من يدفعها لمن أتى لها بوصف مثلما قد ثبتا وبعد ذاك قد أتاه ثاني بوصفها فهى لهذا الشان لمن إليه أولا قد دفعا وإن أتاه اثنان بالوصف معا أو واحد بعد واحد وصل من قبل أن يدفعها فالخلف حل فقال بعض تقسمن وتنصف وقال بعض الابيان توقف وقيل بل لها يجوز الأول إذا هم تفاوتوا إذ وصلوا ولم يكن يختص بالوكاء ولا العفاص وصف ذى الأشياء بل مطلق الأوصاف يجزى فالتحق بذاك حفظ الجنس والوصف الأحق والقدر والكيل مع الوزان والذرع فيما قيل للبيان ومن أتى بالبعض من صفات يجزيه مع بعض من الثقات