سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٧

445

هو الصحيح إن يكن لم يرب لظاهر اللفظ الذى عن النبي وقالت الأحناف كالشوافع يجوز دفعها بوصف شائع

لكنما اللاقط لا يجبر

قط

ـــط

أن يدفعن ما له كان لقـ لأن ذاك يدعى مالا غدا في يد إنسان سواه وجدا فاحتاج للبيان للعموم في قول النبي الهاشمي الأشرف إن البيان لازم من ادعى فيحمل الأمر له أن يدفعا في الخبر الماضي على الإباحة الجمع بينها وذى الرواية فإن أقام شاهدين الزما دفعا وإلا لا لزوم علما

دا

ولو مع الوصف أقام شاهدا بها فلا لزوم قد تأكـ وصحح القطب وجوب الدفع ما لم يك ريب عند ذاك علما فالأمر للوجوب حيث رسما وقد علمت حكمه متمما فلتكن الأخبار في الدفع كما عامت تخصصا لما قد علما في خبر البيان لازم على من ادعى كما لنا قد نقلا والاقتدا بالأمر الرسول فإنه أولى من التأويل من أحد لا يؤمنن عليه في قوله من غلط يأتيه وإن من يدفعها لمن أتى لها بوصف مثلما قد ثبتا وبعد ذاك قد أتاه ثاني بوصفها فهى لهذا الشان لمن إليه أولا قد دفعا وإن أتاه اثنان بالوصف معا أو واحد بعد واحد وصل من قبل أن يدفعها فالخلف حل فقال بعض تقسمن وتنصف وقال بعض الابيان توقف وقيل بل لها يجوز الأول إذا هم تفاوتوا إذ وصلوا ولم يكن يختص بالوكاء ولا العفاص وصف ذى الأشياء بل مطلق الأوصاف يجزى فالتحق بذاك حفظ الجنس والوصف الأحق والقدر والكيل مع الوزان والذرع فيما قيل للبيان ومن أتى بالبعض من صفات يجزيه مع بعض من الثقات