الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٨- 0 446
والخلف في الوزن بنفسه فهل علامة يكون أولا إن حصل
مع
فقيل لا يكون حتى يجمعا العلامات وعد وقعا و آخذ اللقطة ناويا على تملك بدون تعريف حلا أو ناويا بأنها له فقط وذا هلا عن كونها من اللقط سلمها لربهـ ا على الوفا وقد برى إذا له قد عرفا
وإن يكن لربها لم يعرف فتلك في ضمانه لا تنتفـ وليس يجزيه بأن يعطيها من جائها بوصفها يبغيها لأنه ملتقط لها على نية أن يخونها ويأكلا أو ساهيا عن كون ذاك ملتقط وآخذ لها لنفسه فقط فتلك في ضمانه صارت لما قد كان من قصد له تقدما حتى ولو تضيع منه دون ما إضاعة ضمانها قـ د لزما أو بالذى كان أتاها من قبل باريه فالغرم عليه قد حصل خلاف حال لقطة أحازا لها على الحد الذي قد جازا فغير ضامن لما تبدى إلا إذا ضيع أو تعدى والقطب للديوان قولا نقلا أن رفع اللقطة كيما يأكلا وتلفت يضمن منها العطبا ولو على الحفظ نواه انقلبا وإن على الحفظ لها قد رفعا ثم على الأكل نواه انصرعا فالخلف في تضمينه قد عرفا ضمنه بعض وبعض قد نفى ولاقط لمثل مالا يرجع صاحبه إليه حيث يقـ على طريق أخذه بدون ما تعريفه لا بأس فيه علما وكان ذا معرفة ربه ونفس رب الشيء لم تضق به وليس مقهورا والألم يحل يأخذه لو أنه شيء يقل وإن يكن لا يرجعن إليه لكنما النفس تضيق فيه أو كان يرجعن إليه فهو لا يؤخذ لو كان قليلا حصلا وقيل ما مالكه كان عرف لا يؤخذن على تملك وصف