الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٩DOINER
447
ولو قليلا فإذا ما أخذا له ففي ضمانه يكون ذا وما ترى في مسجد الجماعة لا تأخذنه بطريق اللقطة لكن إذا أيست من صاحبه فارفعه وادفع لذوى الفقر به وقد حكى القطب لنا وأوردا عن لقطة الحجاج نهى وجدا
ويرفعا
وقد روى عن عمر والبحر و عائش زوج النبى الطهـ في لقطة موجودة بمكة بأنها كغيرها من لقطة وقال بعض لا تحل أبدا ولا نهاية لها أن تنشدا واختلفوا فيما أتى للمصطفى إلا لمنشد لها إذ وصفا فقيل إلا للذى قد أسمعا بها فيأخذنـ لكى يردها إلى الأرباب فرفعها يحل من ذا الباب ولا يحل أخذه لها على تعريفها وإن إذا لم يحصلا صاحبها فإنه من بعد ذا لنفسه تملكا قال فهذا القول للجمهور بل تعريفها على الدوام قد جعل كذاك فيها الحكم أيضا بادى قال فلا تظهر للعيان فائدة التخصيص في ذا الشان له ولا أمارة بحـ
أولا فإن سائر البـ
ولاقط ما ليس من عـ
لاد
سلامة
t
سأخذا
الة
مثل دنانير رأى منشوره دراهم ولم تكن مصوره وكسرة من ذهب أو فضـ أو غير هذين وكالسبيكة فإنه في حين ما له لقط ينفقه في الفقرا من التقط فإنما التعريف فيما توجد له علامة إليها يقصد أما الذى من العلامات خلا فإنه فى ذاك لما يقبـ مقال آت إنه له بلا بنية توضح ما قد أشكلا واستظهروا بأنه لو أمكنا تصدق في حينه وقد ونا
سلا
في أمره ومنه ضاعت لو بلا تضييعه يغرمها وليلا وإن أتى يطلبه من صدقه بها ولا علامة محقق
4.