سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٠

-

- EEA-

يدفعهـ

ـاله بلا تضييق

فلالا

فعند من يقول بالتصديق وقيل في التصديق لا يكون من حجة بل يقبـ ل الأمين في ذا وبعض العلماء قالا اثنان أما دونهم وقد أتى فى أثر للقدما واختلفوا فى لاقط دراهمـ اهما فقال بعض إن تكن في خرقة فتدفعن للآت بالعلامة كذاك أيضا سائر الأوعية وما به تجعل مثل الخرقة أولا وجاء من لها كان طلب بما به تعرف من أي سبب كمثل سكة به. مكتوب كذا ولم يكن بذاك تكون فيها قل هو الله أحد أو آية الكرسى أو شق وجـ

فقيل إن مثل ما قد ذكرا

ريب

علامة وبعضهم قد أنكرا

وإن يقل خيط عليها أحمر أو أسود أو غيره أو أصفر

صـ

صلا

انا

أو خرقة ورتها تحققت فتدفعن إليه مهما وافقت واختلفوا فيما كمثل المدية والسيف إن كان به من صفة ما يعرفن به كثلم في محل أو ككتابة ونحوها مثل قيل علامة وبعض قال لا إلا الوعاء والوكا إن حصـ ولاقط ثوبا وكان هدبا أو فيه صبغ وأتى من طلبا وقال فيه هكذا فكانا كمثلما قد قاله عيـ فإنما ذاك علامة له وإن يقل بأن حرقا ناله في موضع وكان ما قد قاله فاختير أنه علامة له إن لم يك استرابه من كانا ده. غيم ــا له أبانا وفى الإمام يظفرن بلقطة في يد من لم يك ذا أمانة فإنه جاز له أن ينزعا تلك وفى موضعها أن يضعا

ورجل عليه من ضمـ

وكان لا يعرفهم من جهـ

ــان مال لناس قد جناه الجاني

ــة

تجربه أدخل مثل ريبة

و أنه عام ل بالحرام لو جاهلا وتاب من

ثام