سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥١

—

449

يزمه مع وائل الحبر الأتم تصدق بذلك الذى نزم وما عليه من ضمان فيه يلزمه بعد إلى أهليه أيسر من ذلك في عـ ذر يحط

والصدقات عندهم بالملتقـ إلا إذا ما رب واحد يصـ

ـط

ضمانا

من ذين من بعد تصدق وضح فإنه له الخيار يجعل ما بين أجره ومثل يبذل وللذى هنا ذكرناه يل ما طالب الحق له كان فعل فإنه بعد ظهوره على صنعاء واستولى على ما حصلا سلطانها من الجبايات على وجه الخراج إذ عليهم قد علا فاختلطت ولم يكن قد عرفا أربابها وحالهم قد اختفى في الفقرا أنفقها عيانا ولم يلزم نفسه فإنه لو الضمان اعتقـ فيتلفنها على أن يلزما لنفسه ضمانها ويغرما وهكذا علي لما هزما طلحة والزبير أتى إلى ما جبيا واستحصلا من بصرة على خراج جعلا فرقه في جيشه واثنا عشر ألفا عدادهم بذا نص الخبر وقد ذكرنا ذاك فيما قد مضى وفى الذى يأتى لنا مقرضا فغير ممكن بأن يكون مع علم له يفرق الذى جمع وهو ليدرى أنه تعلقا ضمانه علي لما أنفقا فحينما أنفق ما كان ذكر في العز للدولة لما قد ظهر

دا ما كان للائتلاف فيها قصدا

يوم

اصطدما

مثل الزكاة قد علمنا من هنا جوازه فى لقطة تعين وإن يكن قد ضاع قرط هند فيان بعد مدة مع زيد وقال في السماد قد لقطته من قطعة هناك قد وجدته فأخذه حل لها إن كانا لم يشتبه وأمره قد بانا ومن بشيء قد أتى وقد أقر بأن ذاك لقطة بها عثر وأنه عرفها حسب الأمد فلم يكن يعرفها منه أحد

(م 29 سلاسل الذهب)