الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٢—
450
شراؤها منه غدا محلا لما ذكرناه وبعض حظلا وللذي يدفع لقطة بأن يشترط الرد على من يأخذن إن بان ربها ومهما تلفت فالمثل أو فقيمة لها وفت وإن يكن إرجاعها تعذرا لغيبته أو أجل موت قد طرا أو أجل إعسار يصير ضامنا وصاحب اللقط ة إن تبينا له تمسك بمن في يده كذا بمنفق لها من عنده والخلف في إيصائه باللقطة من بعد إنفاق لها بالصفة فكان بعضهم يرى إلزامه لو لم تكن لهذه علامه وقيل إن كانت علامة لها عليه أن يوصى ولا يهملها وقال بعض إن يكن بها انتفع فإنه يوصى بها إذا صرع
وكانت الآبال أيام
تناتجن ولا يمسها أحـ
عم
موتلفات أينما شاءت تمر
حتى إذا زمان عثمان وجد فأمر الناس بأن تباعا من بعد تعريف لها قد شاعا وحكمة النهى الذى لنا نقل عن التقاط الإبل التي تضل مذكورة في خبر تحققا وهى اقتران بالحذاء والسقا وأنها ترعى من الأشجار وترد الماء من المجارى
لت
وأنه يبنى على ذى الحكمة أن بقاءها بحيث ضـ أقرب للوجدان من تطلب مالكها بالسير والتقلب وقال بعض العلماء الأول بأن ما يلتحقن بالإبل في الامتناع بقواه الحاصله من السباع العاديات القائله فحكمه يكون أحكام الإبل في أنه لا يؤخذن من حيث ضل أو أنه بسرعة في الجرى كمثل أرنب ومثل الظبي أو طيران كالحمام لا يحل قيل التقاط ذاك في قفر يضل لأنه بذاك الامتناع يصان عن جم من السباع وهكذا بالرعى مستغن إلى أن قد يراه ربه من الملا