سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٣

1

- 451 -

د

إن يكن التقاطه له على تملك فما له أن يفعلا وجائز إن كان للحفظ التقط صيانة عن خائن به سقط ولينتفع بلبن التي تضل وسمنها عن علف منه بذل وعن عنائه وأما الولد والصوف والشعر فذا لا يجد وتزعم الأحناف والشوافع وبعض صحب مالك إذ تابعوا بأنما الأولى لهذه الإبل أن تلقطن من حينما كانت تضل وإنما النهى الذى فيها ورد فإنه لمن تملكا قصـ لم يقصد الحفظ فجاز تلتقط لحفظها وليس في ذاك شطط وإن يكن لاجمل الضعف، حصل أو حيث إنه إلى الما لا يصل أو أنه بحيث لا يرعى الشجر جاز التقاطه لأجل ما ذكر وما عليه من ضمان يذكر بل إنه لحفظه قد يؤجر أذعلة الجواز في التقاط ما كالشاة هو الضعف أن تخترما والشاة في قول الجماهير الأول يأكلها من بعد تعريف فعل إن شاء ثم يغرم الأثمانا لربها إن هو يوما بانا والشافعي لم يلزم أحدا تعريفها إن في الفلاة وجدا وواجب في قرية ذاك على أصح ما عنه لنا قد نقلا وقال بعض العلماء من وجد في منزل كان لناس قد عهد ولو جنانا ينزلون مره فيه بعيد مرة وكره دراهما مدفونة وقد سكن ذلك في المنزل سكنا قد زكن بأجرة تكون أو عارية أو أنه قد كان بالدلالة فلقطة ليست لأهل المنزل إلا إذا جاءوا بوصفها الجلي علامة واضحة من الوعا أو الوكاء أو بوصف وقعا من الصفات أن يقولوا قد دفن في موضع من ذلك البيت زكن غموضع الدفن لذي الأشياء يكون كالوعاء والوكاء وقال بعض العلماء الأول لآخر الساكن في ذا المنزل