سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٤

—

452

-

فإن يكن منها انتفى فهى لمن يكون قبله هناك قد سكن وما على أرض لقوم قد وجد فإن ذاك الشيء لقطة يعد سبيله سبيلها بلا خفا ليس لهم إن لم يكن قد عرفا وهكذا إن وجد المال بها وكان مدفونا غدا بتربها أو أن ذاك في فلاة وجدا لم تملكن وذاك مدفونا غدا وهو لمن كان له قد وجدا إن كان ذاك جاهليا قد بدأ فيه علامة بها قد عرفوا من غيرهم مثل صايب أوقفوا يصورون السيد المسيحاً في صلبه ياويدهم ياويحا ولكثيرا يدفنون ذاك مـ أموالهم تبركا منهم وقع وكالصليب نحوه يكون من علامة الشرك التي لهم تكن رآه في برية من أرض لم تملكن أو ملكت بالقبض خمسة لأهله متمما

ومن رآه فعل____

مع

لرما

وأهله أهل الزكاة وه

من قد عرفتهم وقد تقدموا

ولاقط من منزل لوم شيئا فإنه لهم في الحكم إذا هم كانوا هناك إلا إذا انتفوا وأنكروه أص أو يعلمن أن ذاك مما لا يملكونه بحال جزما فإن ذاك لقطة يكون وحكمها كحكمها يين ومن له سكن وقد تداولا له سواه رجلا فرجلا ـه شيئا قد رأى فإنه لآخر منهم تولى سكنه أو أنه لوارثيه لا له ولقطة بعض الشيوخ قاله ووارث لمنزل وقد يرى فيه دفينا فهو عن بعض الورى لآخر الذى به قد سكنا وأكثر الأقوال عند الفطنا بأنه لمن له قد صحا أولا فذاك لقطة قد أضحى و واجد دراهما في منزل له ولا يعرفها من أول

وغي

دو

بأنها له فحكمها غدا كلقطة إلا إذا ما وجدا