سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

باب التوبة

وتلكم التوبة في معاني أحكام شارع بها قسمان لأنها هناك أما تجب أو أنها تكون شيئا يندب فالغرض منها ما إذا كان عصى مكلف خالفه ونكصا فأنه حالا عليه وجبا في الفور ان يرجع عما أذنبا وجوبها من قوله تعالى توبوا إلى الله جميعا حالا أما وجوب تلكم الفورية فيها فأنه لما في المهلة من صفة الاصرار وهو مما قد صار بالقطع حراما جزما أما الذي قد كان منها ندبا تكرار توب من عصى وأذنبا فتاب حين ذنبه تذكرا ذاك الذي قد كان منه أستغفرا فأنه يندب ان يكررا توبته في حينما تذكرا ولم تكن اعادة التوبات عليه شيئا واجبا أن يأتى خلقا لبعض من لذاك الزما لأنما الصحب ومن قد أسلما من بعد كفر يتذاكـ رونا كانوا الذي من قبل يفعلونا في عهد جاهلية لهم ولا يجد دون توبة عما خلا والتوب واجب من الذنوب صغائر ام من كبار الحوب والبعض من أصحاب واصل ذهب في التوب من صغيرة ليس يجب قال بان الشأن في الصغائر مغفورة بالترك للكبائر وقال نور الدين في التكفير لها لدى تجنب الكبير ليس ينافى لوجوب التوبة منها على الاجمال في القضية فأنما العاصى متى ما أذنبا فأنه حالا عليه وجبا أن لا يقيم قط في المعاصي وذلك الاقلاع من ذا العاصي عين المتاب فاذا لم يقم على معاصيه ولما يندم لفعلها لكن غدا مسترسلا في حاله كذاك اى مهملا

337