سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٥

-

453

-

دير

ها على ما كان كالحصبر من كل ما يمكن فى التقـ بأن تكون سقطت منه لدى وزانها كمثلما تعونا ولم تكن له إذا ما تكثر إلا إذا ما كان لا يستنكر بأنها له وذاك المنزل بالإرث أو بالاشترا قد يدخل أو أنه من غير هذين دخل من أوجه الملك كنحل وبدل ومن رأى الدينار فوق البيت فإن ذاك لقطة قد يأتى إلا إذا ما كان سطح البيت لا يطلعه إلا بنوه مثلا وساكن بيتا وفيه قد وجد ما يمكن مثله من السـ فقال بعض إنه ما لم يكن في ريبة منه له أن يأخذن وقال بعض العلماء الكمله لقطة حتى يصح

بد

ذاك له

ورجل دنانرا قد وجدا في نخلة فذاك لقطة غدا لأن بستانا له والنخلا لحفظ ذاك لم يكن محلا وغيره فى ذاك أيضا قد يقف وتسقطن من عنده وتنحرف قال ابن محبوب إذا ما وجدت دراهم فى أرض قوم قد بدت والأرض في أيديهم وقد وصل سواهم مدعيا فيما حصل فهى لمن في يده الأرض هنا إلا إذا الطالب فيها بينا بأنها كانت له وقيل إن كانت مباحة وما فيها سكن فكل شيء يوجدة فيها فلقطة إن جاء مدعيها وكل ما في منزل قد وجدا جرفه السيل وأرضاً قد غدا لا تعرفن حدوده وما علم لمن يكون ذا المحل من قدم فقيل إن رآه فيها ظاهرا وهى خراب فهو لقطة جرى وإن يكن راه مدفونا فقد قيل بأن ذاك لقطة يعد وقيل بل لآخر الذي سكن إن كان مثـ له لذاك يملكن

سلطنة

وزارة التي

عمان

الالومي

الرقم العام: 822