الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٦- 454 -
--
المال المتروك وما يحل أخذه
اهد
ــل
وليس في مال امريء موحد ومال ذمى ولا يقال متروك فلا يحل إلا بإذن منهم يحـ ولو رأوه أنه قد نبه تعمدا وأنه لم يأخذه بالمقال إنه حل لمن أراد يأخـ
ذنه
ما لم يصرح وقد أجاز بعضهم لمن أخذ ما يوجدن من ذاك متروكا نبذ قد نظروا صاحبه إذ خلي لذلك المال بعمف أم لا لكنما النفس بذاك تطمئن بأنه إليه ليس يرجعن و واجد دنانرا مكشوفه أو أنها مدفونة موصوفه لا في وعاء فله يستلم منها بقدر ما عليه يلزم ارا أو أخرويا وليزد دينارا
م
للفقرا في ثالث
تلم
من الديون دنيويا أو ضعفه وبعد ذا يقاس وقيل يأخذ الجميع لو كثر وذاك إن كان أخا فقر وضر وقال بعض يأخذن هنيا ما يصبحن بأخذه غنيا وقال بعض يأخذن الكلا لو أنه كان كثيراً جلا لو أنه أخو غنى في الناس فليس في الأخذ له من باس ومنعوا غير الذى قد سككا من ذهب أو فضة أن يمسكا وجوز التبر ولا يحل كحيوان أو متاع يحلو وجوزوا ما كان دون درهم قيمته من أي نوع ينتمى من ذهب أو فضة قد كان ذا أو غيرها فجائز أن يؤخذا يأخذه الغنى والفقـ بدون تعريف له يصـ ولى له عازمة بها علم وجوزوا مقدار درهم أتم وبعضهم جوز قدر در هم ونصف درهم ولم يحرم ويحرم الموجود في وعاء أو كان فى بيت من الأشـ
ياء