الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٧1
455
ورخصوا لمن ببيته يرى أو في وعائه ولو قد كثراً إن كان لم يأذن لمن قد جعله فيه وظن الجعل في ذلك له وذاك كالتلميذ يلقى الدرهما معلقا في لوحه لم يعلما كذاك إن كان الذى قد ذكـ من الوعا والبيت معه بأفكرا وهكذا إن كان بالعارية في
".
يده أو كان بالأمانة وقيل مهما تطمئن النفس له بأنما الشيء الذي قد جعله في ذلك الوعاء أو في البيت فأخذه له غداة يأتى ومستعير لوعاء وجدا في ذلك الوعاء شيئا قد بدا من مال من أعاره فليس له يأخذه ولو قليلا حصله بل إنه يحفظه له وقد أجيز أخذ للقليل إن وجد كمثل باقى الزيت والأسمان على الخوابي قيل والألبان وجائز لرب ذلك الوعا إن رده من استعار مسرعا يأخذ ما فيه إذا لم يربط ا في طرفه بمثل خيط ضبط ا إذ ربطه حفظ له تحققا وجوزوا أن يأخذنه مطلقا يربط أو لم يربطن إذ أمكنا بأن ذاك الربط قد تكونا حفظا له ليوصلنه إلى من ملك الشيء وقد تفضلا وإن يكن للسيف عمداً زادا أو زاده لفافة وجادا أو أنه قد زاد للسكين من عنده كمقبض مكين أو أنه للرمح زجا زادا أو زادها عودا به قد جادا غربه يأخذ كل ما حصل إن لم يكن يطلبه من قد جعل وإن يكن رد له نحو الجمل من مكتر أو مستعير قد حمل وقد رأى فى الرأس مثل الرسن أو كق لادة بجيده السني
L
أو قد رأى في الرجل مثل القيد فليأخذنه بلا تفنيـ لا يأخذ السرج يرى عليها بردعة ولا لجاما فيهـ وبعضهم أجاز أخذه إذا لم يطلبن من عنده من بعد ذا