سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٨

1

ـور

رم

وإن لها في الرعى كان أطلقا أو غصبت منه وقد تحقق فرجعت إليه بالمذكـ فأخذه ليس من المحجـ إن لم يكن قدرا به أو يعلم بأنما ذلك شيء يحـ وليرمه هنا مهما راب له أو يعلمن حرمه لا يقبله كذاك ما يراه في وعائه أو بيته أو خصه إنائه وليرم إن شاء الذي قد جعلا في بيته أو فى وعله مثلا أو في بهيمة له قد علقا وهكذا في المال أيضا مطلقا لو أنه يعلمه محـ وقد درى صاحبه من الملا إن كان لم يأذن لمن فيه جعل أو ذلك الجاعل كان مستدل ومن له في بيته قد وضعا

للا

يا

أو كان ذاك في الوعا محرم أو كان في مال له لقيه فما عليه من ضمان فيه إن كان لم يقبض له في حينما راه بل عنه غدا محتشما والشاة مهما دخلت في الغنم فإنما ضمانها لم يلزم إلا إذا بعد الخروج ردا أو دخلت بسبب قد أبدى ومن على سوق الحرام أجبرا أو أنه يمسكه قد قهرا كفرس وكسلاح كأن يقال أمسك له لاركبا فغير جائز له أن يفعلا وأنه يضمنه إن فعلا لو أنه يموت إن لم يفعل وفيه ترخيص لبعض الأول بأنه يفعل ما قد أجبرا عليه ثم يضمنن لما طرا وضامن من للحرام قد حصد كحامل على بعير وراجع إليه من منه أبق وهكذا مغصوبه ومن سرق ومعه مال وأولاد وقد قال بأن ذاك مالى والولد فجاء عن بعض من الحذاق لا يقربن ذلك بالإطلاق وفى الذى عن بعضهم أيضا ورد بأنه يتركه حيث وجـ أي في يد الآبق والمغصوب إن لم يكن في ذاك بعض ريب