الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٩—
457
لك
وجوزوا يأخذه ويترك ما عنده من ولد قد إن تك تلك أمة ولم تكن تغيبت من عند هذا في زمن
يمكن تأتى بهم في زمن غبته
وصدقت في ممكن
وإن تكن بهيمة قد غصبت أو أنها ضلت وقد تغيبت
فرجعت لربها ومعهـ غربها له الذى لها رضـ
لا غيره فالحيوان دائمـ يستأنسن به ويتبعن.
ويأخذن
بنون كل قد غدا تابعها
يتبعها ويرضعن حيث تقع للحيوان قد يرى ملازما له وذا أمر يشاهدنا
ــــان
لو لم يكن بعضهما للثاني أما تراهم يتتابع وبعضهم جوز أن يكون له غير الرضيع من تبيع حصله إن أمكنت ولادة المذكور في وقت غيبة وفي النفور كذاك كل من لديه قد حصل هذا بتوكيل خلافة مثل مستيقظ من نومته ما قد رآه بينه وبردته أو بين أثواب له وما يرى من ذاك في ثيابه مصر را من مثل دينار ولحم تمر والخبز والذى كهذا يجرى وما عليه إن يكن قد تركا وسادة مع رأسه قد أدركا وهكذا قطيف ة إذا يجـ من تحته رمي له بها أحد وإنما لم يك حفظها لزم عليه لما قام من نوم ألم لأنه لم يأخذن ذلك بل أدخله مدخله متى وصل من تحت رأسه وجسمه ولم يعلم فما عليه تكليف لزم وبعضهم ألزمه أن يحفظا ما قد ذكرناه متى ما استيقظا وذلك المقال مبنى على حفظ لمال مسلم وقد خلا وجعلوا ذلك مثل اللقطه وقد مضت في سلكها منخرطه ومن بيوت الغير ليس يرفع شيء بلا إذن وأمر يقع تملكا ولا انتفاعا لا ولا بقصد أن يشرب أو أن يؤكلا