الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦١- 459 -
-
وجاز للغنى كل ذلكا إذ صار في حد الذى قد تركا أما طريق للخصوص كانا فأخذ ما فيه حرام بانا وكلهم قد انتفوا من أجله إلا إذا استقصى جميع ــــــــــير أوله وذى الغنى بحد متروك وقد تبينا
فالفق
أهله
أو أنه صار يحد اللقطة وقد علمت حكمها ومرت وما له يأخذ ما في ساقيه شقت الغابة ومنها جائيه أو في طريق هكذا قد شـ قت الغابة لعله من غابة تلك التي شقت لها إن كانت ثمارها تسـ قط في الساقية ولا الذى كان له الوادى حمل مما لناس ينسبن في محل ورخصوا فى أخذه من حيث كل ربه لا يعرفن وقد جهل
ينفقه
ما
ه
فإنه للفقراء يرجع وحيث إنه قليل يقـ وإنه لا يتعلقن به بحسب العادة قلب ووجه من شدد في ذا الجانب بإنما الماء كمثل الغاصب وذاك مثل ثمر التين والنخل والأعناب والزيتون وثمر البقول والفواكه من الجنان إن يكن أتى به و آخذ لمثل ذا يعرف فإن على أربابه لا يقف ه وإن يشا تملكا فكل ذلك جائز هنالكا وإن يكن له الغنى أخذا عرفه ولينفقنه بعد ذا وإن يشا أن يتملكن له فكل ذاك جائز إن فعله وكل ما ليست له علامه فما على منفقه ملامه بدون تعريف وإن تملكا له فجائز يكون ذلكا وجاز أخذ ما تراه بمحل مسافر من بعد ما كان ارتحل إليه ربه لا يرجع كحطب وخشب يجمع كذا تعال أو طعام قد عمل أو غير معمول رآه من وصل ومثل لحم كائن على فرن لكنه من بعد ما إن يفتحن
مما