سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٢

- 27.

-

1

يفتحه أربابه وينزعوا منه ولو كان قليلا يقع فيأخذ الباقى هناك الفقرا او ذلك الباقى يكون أكثرا وفى الغنى الاختلاف وردا يأخذ أولا يأخذن ما وجدا ولا أرى أن يمنعن منه الغنى لأنه من المباح البين فلم يكن تاركه قد قصرا ذاك على أن يأخذنه الفقرا بل إنه سار وقد خلاه لكل من من بعده يراه وما لهم أن يأخذوا من مغلق عليه أو ما كان في الدفن بقى وفيه ترخيص عن الأعلام وجوز الأخذ من الطعام إن كان موضوعا فويق حجر في موضع ينزله ذو السفر أو غيره كالطرق والمرشوق فويق عود كان بالطريق أو غيرها وهكذا ما يترك على طريق كان فيها يسلك من نحو تين عنب وتمر نبق وما كمثل هذا يجرى ووجد الشيخ أبو المؤثر في طريق بهلي في زمان السلف أكلا بغير ما وعاء فأكل منه إلى أن اكتفى مما حصل وكان ذاك الأمر في أيام ترامط جاروا على الأنام فسأل الحبر ابن محبوب الأبر فقال إن رآه من به يمر مطرحا بلا وعاء فله خبزا وتمرا كان أن يأكله والأخذ جاز من عريش وحطب ومن ذبيحة لقوم إن تصب إن أخذوا منه وإما إن يرى ذاك تماما أخذه قد حجرا لأنما الآخذ الذى قد أخذا منه وإبقاء الذي من بعد ذا دل على إباحة الذي بقا وقد أجيز الأخذ منه مطلقا يؤخذ منه أو يكن لم يؤخذا إن في طريق الحج يلغى مثل ذا أو فى طريق الركب أو سواهما من كل جمع ولا يحل أخذ لحم كان لم يطبخ إذا به تفحص شد ألم

إذ ليس من علامة الذكاة

شأنه مد عظما

به فعل ذاك من

ميت

ات