الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٣-871 -
له افترس
أو أن يكون سبع فلو يرى عليه تفصيلا يحس مما به يختص ابن آدم عن غيره فأخذه لم يحرم يأخذه على طريق اللقطة أو مثل متروك على البرية ورخصوا أن يؤخذن طلفا إن لم يكن قد رابه من لحقا بأنه ميت فأصل الأمر في كل أرض المسلمين يجرى طهارة الأشياء ثم التذكيه لذاك حل أخذه علانيه وحيوان بعياء تركا أو بهزال أو بخوف أدركا أو ثقل لما له كان حمل فأخذه لما ذكرنا لا يحل وليس من باس يأخذ ما يدر رب الجنان بعد صرم الثمر لو كان ثمرا في الجريد حصلا وذاك إن رب الجنان أكملا لا إن يكن لصرم ذاك ما قضى الجنان كله وقد مضى حرم لو أنه من صرم بعض فرغا والبعض باق فإلى أن يفرغا وما له أن يأخذن من كلما عليه حائط أدير قد سما مزرب عليه كان مغلقا أو كان بالشوك عليه أطبقا ورخصوا في الأخذ مما قد خلا لو ربه الصرمه ما أكملا لكنما الآخذ في ذي الصفة ليس له أن يأخذن من نخلة قد صرموا منها ولم يتمموا صرامها حين لها قد صرموا ورخصوا فى أخذ ما كان سقط من ثمر بعد الفراغ يلتقط وفى الذى كان بقى من غلة أرض وإن لم يقلعن بمرة أو كان مدفونا ولما يقلعا وإنما رخص في ذا أجمعا
وضر
أن علموا بأن مثل ذلكا بالعرف والعادة كان ترك والمنع في غير الذى قد ظهرا وكان مقلوعا أصـ ح ما نرى وإنما جوان ما كان ذكر فالغنى ولذى فقـ والفقير لقط سنبل الطرق وموضع الحروث بعد ما انطلق صاحبه لا يرجعن إليه قا وقد أجيز للغنى إن لقط
9 -