سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٤

-

462

—

دما

إن كان ذاك الشيء عند النظر بحد متروك فذا لم يحجر وهو الذى أراه في هذا كما ذكرت فيما قبله تقـ والفقير أخذ ما يوجد من تب وسنبل وغير ما زكن حول المطامير وفى الأندار مختلطا بالترب والأحجار من بعد رفع ربه بحيث لا يرجع بعده لما تحصلا لا لقط ما كالتين كان قد بقا وفيه ترخيص لمن قد سبقا إن لم يكن بالريح ذاك قد حمل لأنما المحمول بالريح جعل

كمثل ما من ربه كان سلب فمن هناك أخذه لما يطب وفى الذى يجحر يربوع ترى أو ثعلب أو حجر فار غدرا قولان بعض أخذه قد حالا لأنه كضائع قد جعلا وقيل لا إذ ربه لم يتركا له بطيب نفسه إذ تركا وفيه قول ثالث يؤخذ إن لم يكن الشيء لمالك زكن وإن يكن لمالك قد علما فإن أخذه غدا مرما قلت وإن مالكه لم يعرف فحكمه كلقطة لا يختفى كيف يقال أخذه الغير حل فهو كمثل ما له لص ختل لا يؤخذ النابت في أندرة ناس مخصصين أو في دمة ويؤخذن ما في طريق نفذا لعامة أو خاصة قد كان ذا أو مسجد أو كان في المصلى إن لم يكن هناك ريب حلا إن له ربا إليه يرجـ فإن يكن فأخذه ممتنع ولا يجوز أخذ شيء أبدا من موضع محصن قد وجدا كذلك السماد من أرض رجل لو كان ألقى ذاك فيها كالجمل و واجد دراهما في بيت سواه يعطيها له في الوقت فإن يكن منها انتفى وأنكرا فإنه ينفقها في الفقرا له على الإطلاق لو ينفيها في يده أو حجره ويهرع

وقال بعض العلما يعطيه

فإن أبى من قبضها فيض