سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

فترك

ليس بمستر بما قد فعلا ولا بنادم على ما نزلا ثم على ذلك مات مجتنب كبائر الذنوب منها لم يصب فالله من أفضاله الكثيره يغفر عنه تلكم الصغيره ه التوب من الصغيرة مع عدم الاصرار في ذي الصفة صغيرة وانها تكفر مع اجتناب لكبير يصدر أما اذا كان عليها قد أصر فأنها كبيرة قد تعتبر ومالها كفارة طول المدا الا بنوبة واقلاع بدا أربعة تاتيك للبيان

وإن للتوبة من أركان

فندم يكون بالجنان

هنا به

كذاك الاستغفار باللسان

ثالثها الاقلاع عما أوقعا رابعها اضمار أن لا يرجعا وبعضهم يجعل ذي الأشياء ما عدا الرجوع عن قبيح أجرما شروط توبة له مقرره ليست بأركان لها معتبره فالندم المذكور غم يحصل يصيب للانسان حين يفعل ويتمنى أن ما منه صدر من الذنوب لم يكن له اثر والندم المعتد ها فأنه إن كان من صاحبه على الذي قد فاته في الحال من رعاية الحق لمن اولى المنن كذا على وقوعه في ذنبه مستحيا من ذي الجلال ربه لعدم الرعاية منه لحق ذى العلى والمنة فلو يكون الندم الذي بدا منه لحق دينوى وجدا مثل ضياع المال أو عار صدر أو تعب في بدن لم يعتبر وإن من أذنب ذنبا ونسى فتوبه من ذنبه الموسس يتوب في الجملة عازما على إن لا يعود لقبيح يفعلا وإنه ما دام ناسيا فلا يطالبن بالتوب عما ذهلا وذاك الاستغفار فهو طلب مغفرة عما له يرتكب كان طلابه الذى به ارتبط بالقول والقلب أو القلب فقـ

وأسفا

ـط

338