سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٥

—

أو أنه أمامه يلقيها بالقرب حيث ينظرن إليها وإن لها في بيت مجنون وجد كذا يتيم غائب من البلد فإنه يعرضها مبادرا على خليقة لهم تصدرا وإن يكن في بيت طفل فإلى أبيه يأتى بالذى قد حصلا فإن هما ينتفيان منها فإنه علي إلى بلوغ الطفل أو إفاقة أو لقدوم غائب من غية فإن هم منه انتفوا من بعد ذا صيره في الفقرا وأنفذا من بعد أن يبيعه أو دون ما إذا ما كان عرضا علما

وهم

ه بمسكنها

أو أنه ينفقه أيضا على ذى البيت إن كان بفقر مبتلى بدون تعريف إذا لم تك له علامة توضحن مشله فإن يكن له علامة يرى فإن ذاك بعد تعريف جرى ومن يراها في محل الشركا يعرضها عليهم هنـ هنا لكا فإن هم جميعهم قد ينتفوا منها ومن قبولها قد أنفوا جميعا كلهم قد كانوا أهل عقول ما بها نقصان فإنه ينفقها في الفقرا وما عليه منهم شيء جرى وإن هم فى أخذها تخالفوا فليعط كل ذاك من لم ينتفوا إن لم يكونوا اشتركوا في المان وإن تشاركوا بهذا الحال فليعط من لم ينتفى منابه وينفق الباقي لمن أصابه ومن يرى المزيد فيما وضعا في بيته ألو صرة أو في وعا يأخذه إن يكن المفتاح لا يفارقنه ولن تحولا ـــدته واللى والتـ دوير فإنها مفاتح تصـ أى لا يلى الفتح لذى الأشياء سواه من جار وذى إخاء وإن يكن مفتاحه يفارقه فما له يأخذ ما يوافقه من زائد في بيته أو صرته بل إنه يطرحه لساعته خارج بيته إذا شاء وما عليه فيه من ضمان لزما

عقـ

ير