الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٦464
أو ينفقن ه بعد تعريف جرى إذا له علامة كانت ترى وإن يكن ما تم من علامه أنفقه حالا ولا ملامه وإن يكن رأى خلاف ما له فإنه يتركه بحاله أو أنه يأخذه بلا انثنـ إن يكن الفؤاد منه سكنا بأنما ذاك له قد جعلا فإن أخذه غدا محللا قلت ومهما جاز أخذه هنا يجوز في الأولى كما تبينا وقال في الديوان مهما جعلا ديلا دراه في كبيت مثلا وقد رأى من بعد ذاك أكترا فيه من الكيل الذى قد قدراً ينفق ما زاد وبعض قالا تمسكه لنفسه حلالا وذاك مهما كان مفتاح لفتى ليس يفارقن ه حيث أتي وجاعل في بيته شعيرا وقد رأى قمحاً به أو غيرا أو نحو ذا فليتركن عليه فى ذلك شيء لـ
زما
ومن يكن قد ضاع منه درهم ففتش الدرهم أين يعجم وقد رأى هناك درهما ففى ذلك قد جاء اختلاف السلف إن لم يكن أيقن حينما طلب بأنه در همه الذي ذهب فقال بعض يأخذنه على إن له ذاك الذي قد حصلا لقوة الظن بهذى المسأله
له وإنه ذاك الذى قد ضاع
إذ كان ضاع درهم ولا منازع له فيما عنا يقول إن ما وجـ دته فلى لأنه قد ضاع لى من أول وقال بعض ما له أن يأخذا لأنه لا يعلمن في مثل ذا بأن ذاك ما له وعلمـ ذلك در هم لغره ارتمى والمال للغير حرام الصفة ولا يجوز الارتما في الشبهة فإن يكن أيقن فى ذى الصورة بأنه در همه بالصـ فليأخذنه وإذا ما يعلم بأنما لغيره ذا الدرهم
فة
فهاهنا الريب انتفى فلا يحل بأخذه فأخذه مما حظل