سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٧

1

- {70 -

وإن يكن على سوى الدرهم قد فتش والدرهم هاهنا وجد لا يأخذنه ومهما أخذا بنية اللقطة فيه جاز ذا فلينفقنه إن يشا وإن يرد تملكا فإنه له يجد وإن من غربل في الأزقة وقد رأى مثل نقود الفضة فقيل لا يأخذ شيئا منها وقيل في المسكين يأخذنها ومشتر شاة ونحو الشاة أو وصلت إليه بالهبات وقد رأى ببطنها كذهب أو فض ة أو لؤلؤ مثقب لاسيما إن كان ذاك ما ثقب يرده لبائع أو من وهب إن كان في الحين لها قد أتلفا وإن يك الأول من ذاك انتفى فليعرضنه على من قبله وهكذا حتى يلاقى من له وإن يكن لم يجدن لهم أو أنهم منه انتفوا كلهم إن كان هذا بعلامة وفا في الفقر أو ما عليه منه يأخذه وسالم من بأسه

فإنه عليه أن يعـ

أولا فبعد ذلك ينفقنـ وإن أراد أخذه لنفس

رفا

وقيل تعطى للذى كانت معه ملكا له أو غير ملك واقعه والخرز المثقوب في ذي الصورة يكون كالعين التي في صرة يرد من كان لذاك أخذا لبائع الشاة وما كمثل ذا ويرجعنه ولو طال المدى إن كان بالسمكة ذاك وجـ

تفاده

إن لم يكن بنفسه قد صاده بل إنه من الشرا اسـ أو أنه في يده كان دخل بهبة أو أى وجه قد عقل لأنما الثقب علامة على أن له ربا يكون أولا فإن يكن ليس بمثقوب يرد إلى الذي في يده كان وجد وقيل حل أخذه لما لو أنه لسمكة كان اشترى

وصحح

يرى

القطب بأن ما يرى في سمك لبائع لا من شرى پرده لي ائع للسمكة

لو أنه كان بلا علامة

(م 30 سلاسل الذهب)