الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٨- 466 -
ورخصوا فيما رماه البحر لا في وعـ اولم يكن يصـ ولم يكن يعلم من كسير أو من غريق صار في البحور أو أنه ملقى لتقل حصلا أو خشبية من غرق أن يصلا أو من عدو كان أو سلطان وكلما كان كهذا الشان وجائز أن يؤخذن العنبر من فوق ساحل عليه يعثر وغير مثقوب من الياقوت وكلما كان كذا المنعوت وكل ما لم تك من علامة ملك لإنسان عليه كانت أما الذى يكون مثقوبا وما له علامة بها قد وسما فما له يأخذه إلا على سبيل تعريف كما قد فصلا ويؤخذ الحوت إذا ما وجدا بوسط حوت آخر كان بدا وهكذا بيض على برية إن لم تكن عليه من علامة والشهد أيضا من كباج النحل يؤخذ وهو بيتها المستعلى إن لم تكن علامة الإنسان توجد في ذلكم المكان ورخصوا أن يؤخذن لو وجدت علامة الإنسان فيه وبدت ذلك متروك بحيث ارتسما إن كان قد دل دليل إنما ويؤخذن ما بوكر طير ليس بإنسي بدون ضـ لو كان في بيت لناس وكذا ما كان في عش يجوز يؤخذا لو أنه في شجر الناس وما في أرض ناس من فراخ ارتمى أو طائر كذا طعام الآدمي ومثله الطعام للبهائم وكل شيء يملكنه الورى إن لم تكن علامة له ترى وإن تكن فبعد تعريف وذا إن كان لم يسبق فإن إليه يسبقن كان يرى شخصا أتى لأخذه مبادرا أو أنه تهدما قد كانا يأخذه به وذاك بانا وجعل الشيء الذي قد مهدا على فم الوكر غداة صمدا ومثل أن يطلعن عليـ وقد رأى الحاصل ثم فيه
له من
ير
أخذا