سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٩

467

يد البر قد

فيتركنه إلى أن يكبرا أو ليصير البيض فرخا ويرى فإنه ليس له أن يأخذا له إذا عاين فيه مثل ذا وهكذا جمي قيل إذا ما صاده ولم يجد علامة للآدميين فـ بأس به فذاك مما جللا وإن رأى فيه علامة فما له بأن يصيده ويغنما وكل ما له الجراح أو هنا فأخذه حجر إذا تبينا إن يتهم أن الذى فيه جرى من آدميين إليه قد طرا وليأخذن إن قلبه قد سكنا بأنه من غيرهم ذاك عنا وغير جائز بأن يأخذ ما في شبك لغيره قد ارتمى ورجل صاد بمال رجل سواه مثل فرس أو منصل لا يأخذن وفى مقال جاء يأخذه ويدفع الكراء وما له أن يأخذ الصيد متى ألقاه في بيت لغيره أتى أو بالذى الغير له أعدا من آلة في ذاك قد تردى ورجل بالطرد صيدا أو هنا فانفلت الصيد وما تمكنا فبعضهم يقول إن الصيد له وقال بعضهم لمن قد حصله لكنني أقول إن كان شرد بحيث لا تناله من بعد يد إلا بآلة فذا لمن نب الته له إذا فيهـ ا نكت ومن يربى الصيد ثم شر منه فإن الصيد مع ما ولدا لمن له ربي وبعضهم نظر بأنه إن صار وحشاً إذ نفر فإنه لمن له قد قبضا وذا هو الصحيح غيدى المرتضى لأنما ذاك بحد التلف صار وعن ملك ذويه منتفى وأول القولين لن أزيفه لأنه مال لشخص عرفه وحينما قد عثروا عليه يلزم رده إلى أهليه بل بان لى من بعد وقت إنما هذا هو القول الصحيح منهما لأنما ذلك مثل ما غصب ومثل مسروق فرده يجب