الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٩467
يد البر قد
فيتركنه إلى أن يكبرا أو ليصير البيض فرخا ويرى فإنه ليس له أن يأخذا له إذا عاين فيه مثل ذا وهكذا جمي قيل إذا ما صاده ولم يجد علامة للآدميين فـ بأس به فذاك مما جللا وإن رأى فيه علامة فما له بأن يصيده ويغنما وكل ما له الجراح أو هنا فأخذه حجر إذا تبينا إن يتهم أن الذى فيه جرى من آدميين إليه قد طرا وليأخذن إن قلبه قد سكنا بأنه من غيرهم ذاك عنا وغير جائز بأن يأخذ ما في شبك لغيره قد ارتمى ورجل صاد بمال رجل سواه مثل فرس أو منصل لا يأخذن وفى مقال جاء يأخذه ويدفع الكراء وما له أن يأخذ الصيد متى ألقاه في بيت لغيره أتى أو بالذى الغير له أعدا من آلة في ذاك قد تردى ورجل بالطرد صيدا أو هنا فانفلت الصيد وما تمكنا فبعضهم يقول إن الصيد له وقال بعضهم لمن قد حصله لكنني أقول إن كان شرد بحيث لا تناله من بعد يد إلا بآلة فذا لمن نب الته له إذا فيهـ ا نكت ومن يربى الصيد ثم شر منه فإن الصيد مع ما ولدا لمن له ربي وبعضهم نظر بأنه إن صار وحشاً إذ نفر فإنه لمن له قد قبضا وذا هو الصحيح غيدى المرتضى لأنما ذاك بحد التلف صار وعن ملك ذويه منتفى وأول القولين لن أزيفه لأنه مال لشخص عرفه وحينما قد عثروا عليه يلزم رده إلى أهليه بل بان لى من بعد وقت إنما هذا هو القول الصحيح منهما لأنما ذلك مثل ما غصب ومثل مسروق فرده يجب