سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٠

1

--

وجائز للمرء أن يطلع في نخل لغير أو جدار مشرف أو شجر لغيره ليقبضا ما فيه من بيض وفرخ ربضا بدون ما إذن إذا لم يك ضر به على جدار ذاك أو شجر ما لم يكن رب الجدار منعا أو صاحب النخلة من أن يطلعا كمثلما يدخل ما لم يحجر لأخذ نبت خارج بالمطـ

ما يؤخذ بلا إذن

وليس من بأس على ذى الفقر وذى الغنى فى أخذ فول بر أو نحو هذين إذا ما ثبتا على المروج دون ما حرث أتى وفى الذى يحرث فيها إن يكن لم يعرفن لأحد خلف زكن فقبل أخذ ذاك حجر مجتنب لأنما ذلك شيء قديرب كسائر الحرث لدى اجتنابه كذاك حتى يوسن من ربه وقيل بل يأخذه الفقـ كيلا يضيع ولأن ما بدا يمكن أن ذاك محروثا غدا لمن له يأخذ من ذى الفقر لذاك صار الأخذ غير حجر أيضا وذلك المكان فيـ تشترك الناس متى تأتيه فير جحن في الظن ما بينهم بأنما ذلك حرث لهـ م وزا والثان رخصة كذا القطب عزا

ير

فإنه كلقط

يص

لأجل ذاك للغنى جـ ورخصوا في كل ما قد جعلا للأجر لو لذي غنى أن يأكلا بقول واحد أمين إن يقل بأن ذا للأجر مطلقا جعل أو أنه للفقرا وجوزا غير الأمين إن يكن قد ميزا ولو أمينة وعبدا وأمه إن كان في مقاله ما اتهمه لأنما التصديق حجة على من كان قد صدقه من الملا والقطب قال الأصل في ذا الحال القول بالمنع لهذا المال